أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٧ - أ) حقوق المرأة على الزوج
الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان أنّ مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور، فلا بأس. و يجب احتسابه بالعملة السائدة، أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة، فالاحتياط، التصالح علىٰ قيمة المهر.
السّؤال ٥٨٤: بالنظر إلىٰ عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر، هل يكون مبنى قيمة مهر السنة علىٰ أساس السعر السائد للفضة؟
الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن، فيجب أن نفترض أنّه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلىٰ قيمتها. و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف. و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً، فلا بأس في احتسابه بشكل تقريبي.
المسألة ٥٨٥: إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها، سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أم لا، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.
السّؤال ٥٨٦: إذا لم تكن المرأة ترضىٰ بالتمكين إلّا بقبض المهر، و كان الرجل غير قادر علىٰ دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول إنّه يعطي النفقة حتىٰ آخر العمر. فما الحكم؟
الجواب: أولًا: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتىٰ إذا كان الرجل غير قادر علىٰ الدفع.
ثانياً: إذا لم يكن لدىٰ الزوج مهر، فعليه أن يدفع النفقة.
ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتىٰ أدّت إلىٰ ضرر المرأة و عسرها و حرجها فإنّ الحاكم الشرعي يجبر الرجل علىٰ الطلاق، فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه، و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتىٰ يتمكن من الدفع.
السّؤال ٥٨٧: هل أنّ حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور علىٰ الدخول، أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة (مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)؟