أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٠ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح، و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة- في هذه المدّة- للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً، و وجود عواض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.
السّؤال ٥١٢: إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم «كالنكاح» وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟
الجواب: صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.
السّؤال ٥١٣: إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف، و لكنها لم تبادر إلىٰ الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب علىٰ المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً، و إلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلىٰ الطلاق، و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتىٰ إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد.
السّؤال ٥١٤: منذ سنتين و نصف و أنا في عقد دائم و لكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي و لا زلت باكراً:
١- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟
٢- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟
٣- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس و تبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة، فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟
٤- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر و ما شاكله، علماً أنّ شروط العقد