محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤
نظير ما إذا قلنا جاء زيد ثم عمرو، فانه يدل على تأخر مجيء عمرو عن مجيئي زيد بحسب الواقع و نفس الآمر و الا لم يصح استعماله فيه.
و أما إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان ذلك بل كان في مقام الأخبار أو الإنشاء فلا يتم ما أفاده (قده). و ذلك لأن القضية الشرطية عندئذ لا تدل إلا على أن أخبار المتكلم عن وجود الجزاء متفرع على فرض وجود الشرط أو إنشاء الحكم و اعتباره متفرع على فرض وجوده و تحققه و أما أن وجود الجزاء واقعاً مترتب على وجود الشرط فلا دلالة للقضية على ذلك أصلا، ضرورة أنه لا مانع من أن يكون الاخبار عن وجود العلة متفرعاً على فرض وجود المعلول في الخارج و الاخبار عن وجود أحد المتلازمين متفرعاً على فرض وجود الملازم الآخر فيه و السر فيه هو أنه لا يعتبر في ذلك الا فرض المتكلم شيئاً مفروض الوجود في الخارج ثم أخبر عن وجود شيء آخر متفرعاً على وجوده و معلقاً عليه كقولنا (ان كان النهار موجوداً فالشمس طالعة) حيث أن المتكلم فرض وجود النهار في الخارج ثم أخبر عن طلوع الشمس على تقدير وجوده أو فرض وجود شيء فيه ثم إنشاء الحكم على هذا التقدير كقولنا (ان جاءك زيد فأكرمه) حيث أنه جعل وجوب الإكرام على تقدير تحقق مجيئه في الخارج و هكذا.
و على الجملة فيما أن القضية الشرطية لم توضع للدلالة على أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على العلة فبطبيعة الحال تستند دلالتها على ذلك في مورد إلى قرينة حال أو مقال و الا فلا دلالة لها على ذلك أصلا.
و أما الركيزة الرابعة: و هي دلالة القضية على كون الشرط علة منحصرة للجزاء فهي واضحة الفساد، لما عرفت من أنها لا تدل على أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على العلة فضلا عن دلالتها على أن هذا الترتب من الترتب على العلة المنحصرة.
فالنتيجة لحد الآن: هي أنه لا دلالة للقضية الشرطية على المفهوم