محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
بجريان الأصل في نفس ذلك العدم إلا على القول بالأصل المثبت. نعم لو كانت حالة سابقة لنفس ذلك العدم جرى الأصل فيه و بضمه إلى الوجدان يلتئم الموضوع المركب.
و من هنا يظهر الفرق بين ما إذا كان المأخوذ في الموضوع أو المتعلق الوجود المحمولي و ما إذا كان المأخوذ فيه الوجود النعتيّ، فعلى الأول إذا شك في بقائه فلا مانع من جريان الأصل فيه و به يحرز الموضوع أو المتعلق إذا كان جزؤه الآخر محرزاً بالوجدان، كما إذا افترضنا ان الصلاة مقيدة بالطهارة بمفاد كان التامة فعندئذ إذا شك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها و به يحرز ان المكلف قد صلى في زمان كان واجداً للطهارة في ذلك الزمان، أما الصلاة فيه فهي محرزة بالوجدان و اما الطهارة فهي محرزة بالأصل، و بضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب، و على الثاني إذا شك في بقائه لم يمكن إحرازه بجريان الأصل فيه الا على أساس أحد أمرين: اما القول باعتبار الأصل المثبت أو يكون لنفس هذا الوجود حالة سابقة، و مثاله هو ما إذا افترضنا أن المأخوذ في الصلاة هو عنوان اقترانها بالطهارة و اجتماعها معها و عليه فلا يمكن إحراز هذا العنوان باستصحاب بقاء الطهارة إلا على القول بحجية الأصل المثبت أو فيما إذا كانت حالة سابقة لنفس هذا العنوان.
و على ضوء هذه النتيجة يقع الكلام في ان التخصيص هل يوجب تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة أو يوجب تعنونه باتصافه بعدم ذلك العنوان بمفاد ليس الناقصة، قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) الثاني: و الصحيح هو الأول فلنا دعويان.
الأولى، بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده).
الثانية: صحة ما اخترناه.