محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦
المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن، أما ان لا يؤخذ فيه ذلك.
أما الأول أعني به جزء العبادة المعتبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة لا محالة، لأن الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو عير منهي عنه، و على كلا التقديرين لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه، فان الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجاً عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه، فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها، و ان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الإخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض. و من هنا تبطل صلاة من قراء إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القرآن، بل لو بنينا على جواز القرآن لفسدت الصلاة في الفرض أيضا، لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه فيحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة، هذا مضافاً إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا سواء أتي به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد أم أتى به في غير محله كقراءتها بين السجدتين.
و يترتب على ذلك أمور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه:
(الأول) كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء المنهي عنه فيكون وجوده مانعاً عن صحتها، و ذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده. (الثاني) كونه زيادة في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر عدمها في صحتها، و لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من جنس أحد أجزاء العمل. نعم يعتبر قصد الجزئية في صدقها إذا كان المأتي به من غير جنسه. الثالث خروجه عن أدلة جواز مطلق الذّكر