محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠١
و لا يكون أخص منه، فعندئذ يمكن تقييد إطلاق التعليل بخصوص الكثير يعني ان مطهرية المادة تختص بما إذا كان الماء في نفسه كثيراً.
و السبب في خطأ ذلك ان هذا التقييد مضافاً إلى انه خلاف الارتكاز جزماً حيث ان المرتكز عرفاً بمناسبة الحكم و الموضوع انه لا فرق في مطهرية المادة بين كون الماء كثيراً في نفسه و كونه قليلا و لا يرون للكثرة أية دخل في المطهرية. أو فقل: ان العرف بمقتضى المناسبات الارتكازية يرون الملازمة في مطهرية المادة بين كون الماء المطهر (بالفتح) كثيراً في نفسه و كونه قليلا فلا يمكن التفكيك بينهما في نظرهم ان ذلك التقييد انما يمكن فيما إذا لم يكن ارتفاع النجاسة عنه بالمادة من آثار سببيتها لاعتصامه و اما إذا كان من آثارها كما استظهرناه بمقتضى الفهم العرفي فلا يمكن هذا التقييد، لما عرفت من أن سببيتها للاعتصام تختص بخصوص القليل حيث لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة فيكون أخص مطلقاً من دليل انفعال القليل.
و بكلمة أخرى ان للمادة أثرين (الأول) كونها سبباً للاعتصام (الثاني) كونها سبباً لارتفاع النجاسة و دليل انفعال الماء القليل انما يكون معارضاً للتعليل باعتبار أثرها الأول دون أثرها الثاني كما هو ظاهر و قد عرفت انه بهذا الاعتبار أي باعتبار أثرها الأول أخص منه مطلقاً فلا محالة يخصصه بغير مورده.
و أما ان كان الاستدلال فيها بلحاظ صدر الصحيحة مع قطع النّظر عن التعليل الوارد في ذيلها نظراً إلى انه لا مانع من الاستدلال به على طهارة ماء البئر و عدم انفعاله بالملاقاة و لو كان قليلا فهو حينئذ لا محالة يكون معارضاً بالعموم من وجه مع ما دل على انفعال الماء القليل سواء أ كان راكداً أو بئراً و يتعين عندئذ تقديم إطلاق صدر الصحيحة على إطلاق