محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢
متعلقاً بمطلق وجوده المستلزم انحلاله بانحلال وجوداته و افراده خارجاً ففي مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، و ذلك كما إذا ورد في دليل) أكرم كل عالم) ورد في دليل آخر (أكرم كل عالم عادل) فلا موجب لحمل الأول على الثاني أصلا حيث ان النكتة التي توجب حمل المطلق على المقيد غير متوفرة هنا فلا مانع من أن يكون كل منهما واجباً، غاية الأمر يحمل المقيد هنا على أفضل افراد الواجب.
و أما بناء على ضوء نظريتنا من عدم الفرق في حمل المطلق على المقيد بين ما كان التكليف واحداً أو متعدداً فأيضاً لا يتوقف هذا الحمل على د لالة القيد على المفهوم يعني نفي الحكم عن غير مورده، بل يكفي فيه دلالته على عدم ثبوت الحكم للطبيعي على نحو الإطلاق، و سنبين ان شاء اللَّه تعالى عن قريب انه لا شبهة في دلالته على ذلك كما انه لا شبهة في عدم دلالته على نفي الحكم عن غير مورده.
و على الجملة سوف نذكر في مبحث المطلق و المقيد إن شاء اللَّه ان ظهور المطلق في الإطلاق كما يتوقف حدوثاً على عدم دليل صالح للتقييد كذلك بقاء، حيث ان ظهوره يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، و من الواضح انها لا تجري مع وجود الدليل الصالح للتقييد، و المفروض ان دليل المقيد يكون صالحاً لذلك عرفاً، و مما يدل على ان حمل المطلق على المقيد لا يبتني على دلالة القضية الوصفية على المفهوم هو انه يحمل المطلق على المقيد حتى في الوصف غير المعتمد على موصوفه كما إذا ورد في دليل (أكرم عالماً) و ورد في دليل آخر (أكرم فقيهاً) يحمل الأول على الثاني مع انه لا يدل على المفهوم أصلا.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان النكتة التي ذكرناها في القضية الشرطية لدلالتها على المفهوم عرفاً - و هي تعليق الحكم فيها