محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥
الإجمالي الأول و ان كانت هي وجوب الفحص عن كل كتاب أو باب يحتمل وجود المخصص أو المقيد فيه الا ان هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، حيث ان المعلوم بالإجمال في ذاك العلم ليس بأزيد من المعلوم بالإجمال في هذا العلم، و معه لا محالة ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني يعني أنه لا علم لنا بوجود مخصص أو مقيد في الخارج عن دائرة العلم الإجمالي الثاني و ان كان احتماله موجوداً الا انه لا أثر له و لا يكون مانعاً عن التمسك بالعموم أو الإطلاق.
و من الطبيعي ان الفحص عن وجود المخصص أو المقيد في كل مسألة في الأبواب المناسبة لها بمكان من الإمكان و لا يلزم منه محذور العسر و الحرج عادة فضلا عن عدم إمكان ذلك، نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة عشرة إناءات في ضمن مائة إناء ثم علمنا إجمالا بنجاسة العشرة في ضمن الخمسين، و نحتمل ان تكون العشرة في ضمن المائة بعينها هي العشرة في ضمن الخمسين.
و على هذا فلا محالة ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني يعني لا علم لنا بالنجاسة الخارجة عن دائرة العلم الإجمالي الثاني و هذا هو معنى الانحلال فإذاً لا يجب الاجتناب إلا عن أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني دون الزائد عنها، و قد أجبنا بمثل هذا الجواب عن هذه الشبهة التي أوردها هناك أيضا على وجوب الفحص في موارد التمسك بالأصول العملية فلاحظ.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان هذا الإشكال غير وارد على هذا الوجه. نعم يرد عليه إشكال آخر هو أن المقتضى لوجوب الفحص لو كان هذا العلم الإجمالي فبطبيعة الحال أنه انما يقتضي وجوبه ما دام لم ينحل فإذا انحل العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال لم يكن مقتض لوجوب الفحص بعده لا محالة.