محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩
العموم لإثبات التخصص، لعدم إحراز جريان السيرة على التمسك بها في مثل المقام، و من هذا القبيل الملاقي لماء الاستنجاء حيث ان أمره يدور بين أن يكون خروجه عن عموم ما دل على انفعال الملاقي للماء النجس بالتخصيص أو التخصص.
بيان ذلك: ان في ماء الاستنجاء أقوال ثلاثة: (الأول): النجاسة (الثاني): الطهارة و نسب هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب (الثالث) النجاسة لكن مع العفو بمعنى عدم انفعال الشيء بملاقاته.
أما القول الأول فلا أصل له حيث انه يقوم على أساس الأخذ بعموم ما دل على انفعال الملاقي للماء النجس لما نحن فيه أيضا، و لكن فساده بمكان من الوضوح، فان الملاقي لماء الاستنجاء قد خرج عن هذا العموم جزماً للنصوص الخاصة الدالة على عدم انفعاله بملاقاته، فإذاً هذا القول على تقدير القائل به خاطئ جداً و لا واقع موضوعي له أصلا، فيدور الحق بين القولين الأخيرين، و نقول: ان هنا طوائف من الروايات:
(الأولى): ما دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس كمفهوم أخبار الكر و نحوه من الروايات المتفرقة الواردة في الموارد الخاصة بعد إلغاء خصوصيات الموارد بنظر العرف.
(الثانية): ما دلت على انفعال الملاقي للماء النجس.
(الثالثة): ما دلت على عدم انفعال الملاقي لماء الاستنجاء فحسب ثم ان هذه الطائفة لا تخلو من أن تكون مخصصة للطائفة الأولى بغير ماء الاستنجاء و نتيجة هذا التخصيص هي طهارته و عدم انفعاله بملاقاة النجس كالبول أو العذرة، و حينئذ تكون طهارة ملاقيه على القاعدة و من باب التخصص، أو تكون مخصصة للطائفة الثانية فتكون نتيجة هذا التخصيص نجاسة ماء الاستنجاء من دون تأثيره في انفعال ملاقيه كالبدن أو