محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧
و لنأخذ بالمناقشة على هذا التفصيل ملخصها أمران:
الأول: أنه لا فرق بين هذه الموارد و سائر موارد الفضولي، فان صحته بالإجازة على القاعدة في جميع الموارد بلا فرق بين مورد دون مورد بل لا يبعد أن يكون الحكم بالصحّة في هذه الموارد أولى من غيرها، و ذلك لأن الاستناد هنا إلى مالك العقد موجود و لا قصور فيه إلا من ناحية ان صحته و ترتب الأثر عليه شرعاً تتوقف على إجازة السيد أو الولي و على الجملة فلا فرق في صحة عقد الفضولي بالإجازة المتأخرة بين أن يكون عدم صحته من ناحية عدم استناده إلى المالك أو من هو في حكمه أو من ناحية عدم إجازة من يكون لإجازته دخل في صحته، ففي جميع هذه الموارد يكون حكم الشارع بفساد العقد معلقاً على عدم الإجازة، فإذا أجاز من له الإجازة جاز و صح. و من الطبيعي أن هذا ليس من انقلاب الشيء عما وقع عليه فان الحكم بالفساد انما هو من جهة عدم تحقق شرط الصحة و هو الإجازة فإذا تحقق حكم بها لا محالة و هذا ليس من الانقلاب في شيء على ان إشكال لزوم الانقلاب لو تم لا يختص بمورد دون مورد بل يعم تمام موارد العقد الفضولي كما هو ظاهر.
الثاني: لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان مقتضى القاعدة عدم صحة العقد الفضولي و الصحة تحتاج في كل مورد إلى دليل خاص إلا أن روايات الباب تكفينا دليلا على الصحة في المقام فان هذه الروايات و ان وردت في خصوص نكاح العبد بغير اذن سيده إلا أنه يستفاد منها الكبرى الكلية و هي ان المعاملات إذا كانت في أنفسها ممضاة شرعاً لم يضر عصيان السيد بصحتها أصلا سواء أ كانت نكاحاً أم كانت غيره. ضرورة أنه لا خصوصية النكاح في ذلك هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أنه لا خصوصية لعصيان السيد بما هو سيد إلا من جهة أن صحة المعاملة تتوقف على إجازته و اذنه فإذا