محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨
فرق في ذلك بين أن يكون الجزء مأخوذاً بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح.
و أما النقطة الثانية: فيردها انه بناء على القول بجواز القرآن في العبادة و عدم كونه مانعاً عن صحتها كما هو المفروض لم تكن حرمة الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك موجب آخر له، و الوجه في ذلك واضح و هو ان حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القرآن في صحة العبادة ليكون القرآن مانعا عنها، كيف فان حرمة القرآن في العبادة عبارة عن اعتبار عدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة، و من المعلوم ان حرمة جزء لا تستلزم ذلك، ضرورة ان اعتباره يحتاج إلى مئونة زائدة فلا يكفي في اعتباره مجرد حرمته و مبغوضيته، فاذن لا يترتب عليها إلا بطلان نفسه و عدم جواز الاقتصار به في مقام الامتثال دون بطلان أصل العبادة، الا إذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة.
و اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ان حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة كل شيء موجبة لذلك، ضرورة انه لا فرق في ذلك بين كون المحرم من سنخ اجزاء العبادة و بين كونه من غير سنخها من هذه الناحية أصلا. و على هذا فلا بد من الالتزام ببطلان كل عبادة قد أتى المكلف في أثنائها بفعل محرم كالنظر إلى الأجنبية مثلا في الصلاة، مع ان هذا واضح البطلان، فاذن الصحيح في المقام أن يقال ان حرمة شيء تكليفاً لا تستلزم تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، بداهة انه لا تنافي بين صحة العبادة في الخارج و حرمة ذلك الشيء المأتي به في أثنائها.
فالنتيجة أن حال الجزء المنهي عنه حال غيره من المحرمات فكما ان الإتيان بها في أثناء العبادة لا يوجب فسادها، فكذلك الإتيان بهذا الجزء