محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤
السفر بالنذر.
أما المقام الأول: فلا شبهة في أن صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحاً فلا يصح فيما إذا تعلق بأمر مباح فضلا عن المرجوح، ضرورة ان ما كان للَّه تعالى لا بد و ان يكون راجحاً حتى يصلح للتقرب به إليه تعالى فان المباح لا يصلح أن يكون مقرباً، فإذاً لا بد أن يكون متعلقه عملا صالحاً لذلك.
و على ضوء ذلك فلو شك في رجحان عمل و عدمه لم يمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور لفرض ان الشبهة هنا مصداقية و قد تقدم أنه لا يجوز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية، بل هو من أظهر أفراد التمسك به في الشبهة المصداقية، و لعل من يقول به لم يقل بجوازه في المقام يعني فيما إذا كان المأخوذ في موضوع حكم العام عنواناً وجودياً كما هو المفروض هنا، فان موضوع وجوب الوفاء بالنذر قد قيد بعنوان وجودي و هو عنوان الراجح. و عليه فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء بمائع مضاف من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لفرض ان الشك في رجحان هذا الوضوء، و معه كيف يمكن التمسك به.
فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية عموم وجوب الوفاء بالنذر.
و أما المقام الثاني: فلأن الالتزام بصحة الإحرام قبل الميقات و صحة الصوم في السفر من جهة النذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، بل هو من ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتهما كذلك بالنذر.
و على ذلك فاما أن نجعل هذه الأدلة مخصصة لما دل على اشتراط صحة النذر برجحان متعلقه و اما أن نقول بكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحته كما التزم بذلك السيد الطباطبائي (قده) في العروة