محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣١
القيد على نحو مفاد ليس الناقصة، و عليه فمفاد قضية (المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية) و ان كان هو اعتبار صفة القرشية على وجه النعتية في موضوع الحكم الخاصّ - و هو الحكم بتحيض المرأة القرشية بعد الخمسين - الا ان من الواضح أنه لا يستدعي أخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعتية أي مفاد ليس الناقصة، و انما يستدعي أخذه في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصلة أعني به مفاد ليس التامة فكل امرأة لا تكون متصفة بالقرشية باقية تحت العام بعد خروج خصوص المرأة المتصفة بها الا ان الباقي تحته المرأة المتصفة بعدمها أي بعدم القرشية.
و النكتة في ذلك ما عرفت من أن أخذ العدم النعتيّ في موضوع الحكم يحتاج إلى مئونة و عناية زائدة في مقام الثبوت و الإثبات دون أخذ العدم المحمولي فقضية (أكرم العلماء الا الفساق منهم) في نفسها ظاهرة في ان المأخوذ في موضوعها هو العدم المحمولي، فان دلالتها على ان المأخوذ فيه هو العدم النعتيّ تحتاج إلى رعاية نصب قرينة لكي تدل على اعتبار خصوصية زائدة على أخذ نفس العدم فيه كما ان أخذه في مقام الثبوت يحتاج إلى لحاظ عناية زائدة.
و على ذلك فإذا شك في كون المرأة الفلانية قرشية من جهة الشبهة الموضوعية دون الحكمية فلا مانع من التمسك باستصحاب عدمها الثابت لها قبل وجودها في عالم التكوين حيث ان في زمان لم تكن المرأة موجودة و لا اتصافها بالقرشية ثم وجدت المرأة في الخارج و شك في ان اتصافها بالقرشية هل وجد أيضاً فلا مانع فيه من استصحاب عدم اتصافها بها و انه لم يوجد و بذلك يثبت موضوع العام، فان كونها مرأة محرزة بالوجدان و عدم اتصافها بالقرشية بالاستصحاب، و بضمه إلى الوجدان يحرز