محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦
القضية بنفسها ظاهرة في ان المولى لاحظ بنفسه الافراد الخارجية و اشتمالها على الملاك ثم جعل الحكم عليها، و من المعلوم ان هذا الظهور حجة و لا يمكن رفع اليد عنه إلا فيما علم بعدم اشتمال فرد على الملاك فيكون سكوت المولى عن استثنائه لعله لأجل مصلحة في السكوت أو لأجل مفسدة في الاستثناء، أو لأجل جهل المولى به، أو غفلته عنه كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية، و قد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة.
و أما ما أفاده (قده) من ان إحراز اشتمال المتعلق على الملاك وظيفة الحاكم فهو و ان كان صحيحا إلا ان العلم بعدم اشتمال فرد على الملاك لا ينفك عن العلم بعدم كونه واجداً لخصوصية موجودة في بقية الافراد و ان كانت تلك الخصوصية أمراً عدميا، و من الطبيعي ان العلم بدخل هذه الخصوصية في ملاك الحكم ملازم للعلم بأخذها في موضوعه، و عليه فلا يجوز التمسك بالعموم لا محالة فيما إذا شك في انطباق الموضوع بتمام قيوده على فرد ما في الخارج إذا لم يكن أمر التطبيق بيد المولى هذا من ناحية و من ناحية أخرى أن ما أفاده (قده) من ان المخصص اللبي قد يدور أمره بين أن يكون كاشفا عن ملاك الحكم و ان يكون قيداً للموضوع لا يمكن المساعدة عليه بوجه، و السبب فيه أنه لا يوجد مورد يشك في كون ما أدركه العقل من قبيل قيود الموضوع أو من قبيل الملاك المقتضى لجعل الحكم على موضوعه، حيث أن كل ما يمكن انقسام الموضوع بالنسبة إليه إلى قسمين أو أزيد يستحيل أن يكون من قبيل ملاكات الأحكام، بل لا بد من أن يكون الموضوع بالإضافة إليه مطلقا أو مقيدا بوجوده أو بعدمه، كما أن كل ما يكون مترتبا على فعل المكلف في الخارج من المصالح أو المفاسد يستحيل كونه قيداً لموضوع الحكم و انما هو متمحض في كونه ملاكا له و مقتضيا لجعله على موضوعه.