محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢
و من هنا قال بعض أصحاب الحواشي أنه ضرب في النسخة المصححة الخطّ المحو على هذه العبارة لحد الآن قد تبين ان ما تمسك به المحقق صاحب الكفاية (قده) لإثبات كون الشرط هو الجامع بين الأمرين غير تام هذا.
و قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) ان الشرط هو مجموع الأمرين لا كل واحد منهما و قد أفاد في وجه ذلك ما إليك لفظه: التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيهما باستقلاله من غير انضمام شيء آخر إليه انما هي بالإطلاق المقابل بالعطف بالواو كما ان انحصار الشرط بما هو مذكور فيهما مستفاد من الإطلاق المقابل للعطف بأو، و بما أنه لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين و لا مرجح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجية، لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير، و اما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكاً فيه، و لا أصل لفظي في المقام على الفرض، لسقوط الإطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي - فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو. و أما ما ربما يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل بالعطف بأو، لكونه متأخراً في الرتبة عن الإطلاق المقابل بالعطف بالواو، ضرورة ان انحصار الشرط متأخر رتبة عن تعينه و تشخصه - فيدفعه ان تقدم أحد الإطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر، لأن الموجب لرفع اليد عن الإطلاقين انما هو وجود العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما، و من الواضح ان نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر».
ملخص ما أفاده (قده) هو ان الإطلاقين بما أنه لا يمكن الأخذ