الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٤٩ - و من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز
الالتزام به لا محالة.
ثمّ إنّه أورد على الواجب المعلّق أمور ثلاث:
الأوّل: ما حكي عن بعض أهل النّظر[١]، وهو المعروف المشهور عن السيّد المحقّق السيد محمد الأصفهاني قدّس سرّه.
و حاصله: أنّ الإرادة التشريعيّة والإرادة التكوينيّة لا فرق بينهما إلاّ
في كون الأولى متعلّقة بفعل الغير، والثانية بفعل نفس المريد، فكما لا
ينفكّ ولا يتخلّف المراد التكويني وتحريك العضلات عن زمان الإرادة
التكوينية ويكون تخلّفه عنه من قبيل تخلّف المعلول عن علّته التامّة فكذلك
المراد التشريعي وتحريك عضلات العبد نحو الفعل لا ينفكّ عن الإرادة
التشريعيّة والبعث، إذ بعث المولى وتحريكه وطلبه للفعل يكون بمنزلة إرادة
العبد، فالبعث نحو الأمر المتأخّر غير معقول، كما أنّ تعلّق الإرادة بالأمر
المتأخّر كذلك.
و أجاب عنه في الكفاية[٢]بأنّه
لا شبهة في تعلّق الإرادة بأمر استقبالي، لوضوح أنّ تحمّل المشاقّ عند
إرادة ما يتوقّف على مقدّمات كثيرة لا يكون إلاّ لفعليّة الإرادة المتعلّقة
بذيها، وإلاّ ففي تلك المقدّمات لا شوق إليها، بل قد تكون في كمال
الكراهية، لو لم تكن بلحاظ المقدّمية.
و بالجملة ليس القصور في الإرادة، وإنّما المراد قاصر في أن يتحقّق في الخارج عاجلا.
هذا، والتحقيق أنّ مجرد هذا لا يندفع به الإشكال، وذلك لأنّه لو قلنا
[١]كما في الكفاية: ١٢٨، وهو المحقّق النهاوندي صاحب تشريح الأصول على ما صرّح به المشكيني في حاشيته على الكفاية ١: ٥١١ الطبعة المحقّقة.
[٢]كفاية الأصول: ١٢٨.