الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٥٣ - و من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز
و بالجملة ما هو المحذور في الواجب المعلّق بعينه موجود في الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه، وهو التكليف بالمقيّد بأمر غير اختياريّ.
و حلّ القضيّة: أنّ هناك شقّا ثالثا، وهو تعلّق الطلب فعلا بالتقيّد بشيء أخذ مفروض الوجود على نحو الشرط المتأخّر.
و بعبارة أخرى: نفس الزمان حيث إنّه غير اختياري لا يكون متعلّقا للطلب، بل
تقيّد الفعل به وإضافته إليه متعلّق للتكليف، وهو أمر مقدور للمكلّف، وما
هو غير مقدور هو أحد طرفي التقييد والإضافة، ولا يضرّ بمقدوريّة أصل
الإضافة والتقييد، كما أنّ الطهارة بالماء والصلاة إلى القبلة كذلك.
و هكذا الصلاة في المسجد عندئذ إيقاع الصلاة فيه، فيكون الواجب وما هو تحت
التكليف تقيّد الصلاة بكونها واقعة في المسجد أو إلى القبلة، وتقيّد
الطهارة بكونها بالماء، وأمّا نفس القيد فهو خارج عن دائرة التكليف، فحينئذ
لا إشكال في تعلّق الوجوب فعلا إلى الصلاة أو الصوم المضاف إلى وقت حاصل
بعدا، كما أنّ في الواجب المشروط أيضا كذلك، لما عرفت من أنّ متعلّق الطلب
هو تقيّد الفعل بالوقت، وإضافته إليه، لا نفس الوقت قبل حصول القيد وحلول
الوقت أو بعده، فالأوّل هو الواجب التعليقي، والثاني هو الواجب المشروط.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ فعلية الوجوب واستقبالية الواجب لا تنافي مع
كون القيد المأخوذ في الواجب مفروض الوجود. شبهتان أخريان في تصوير
الواجب المعلّقبقيت شبهتان أخريان في تصوير الواجب المعلّق: