الهداية في الأصول
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
فصل في مقدّمة الواجب
٥ ص
(٣)
و تنقيح المقام يستدعي رسم أمور
٥ ص
(٤)
الأوّل فيما هو المبحوث عنه في مقدّمة الواجب
٥ ص
(٥)
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
٦ ص
(٦)
الأمر الثاني أنّ هذا البحث هل له ثمرة عمليّة فقهيّة، أو هو بحث علميّ محض؟
٧ ص
(٧)
مسألة مقدّمة الواجب من المسائل العقليّة غير المستقلّة
٧ ص
(٨)
الأمر الثالث تقسيم المقدّمة إلى الداخلية والخارجية وذات جهتين
٩ ص
(٩)
الكلام في أصل مقدّميّة المقدّمات الداخليّة
٩ ص
(١٠)
الكلام في وجوب المقدّمات الداخليّة، الغيريّ
١٠ ص
(١١)
في عدم الوجه لتقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة وإلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم
١١ ص
(١٢)
تقسيم المقدّمة إلى المقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
١٢ ص
(١٣)
الأمر الرابع في تقسيمات الواجب
٢١ ص
(١٤)
و منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط
٢١ ص
(١٥)
الأولى أنّ لنا قاعدة عقليّة معروفة، وهي أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٣٧ ص
(١٦)
المقدّمة الثانية
٣٨ ص
(١٧)
الأوّل أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل زمان الوجوب وقبل حصول شرط الوجوب يكون حقيقة أو مجازا؟و لا يترتّب على ذلك أثر عملي
٤٤ ص
(١٨)
الثاني أنّه هل يكون استعمال الهيئة في الواجب المشروط حقيقة أو لا، بل يكون مجازا؟
٤٥ ص
(١٩)
و من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز
٤٦ ص
(٢٠)
و من التقسيمات تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيري
٧٣ ص
(٢١)
الأوّل أنّ المشهور أنّ ترتّب الثواب على الواجبات النفسيّة يكون بالاستحقاق لا بالتفضّل
٨٣ ص
(٢٢)
الأمر الخامس لا ريب في أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط
٩٤ ص
(٢٣)
الأولى في اعتبار قصد التوصّل وعدمه
٩٥ ص
(٢٤)
الجهة الثانية في اشتراط ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة وإيصالها إليه في وقوعها على صفة الوجوب وعدمه
٩٨ ص
(٢٥)
الكلام في ثمرة البحث
١٠٤ ص
(٢٦)
و من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
١٠٦ ص
(٢٧)
الكلام في ثمرة البحث عن وجوب المقدّمة
١٠٩ ص
(٢٨)
في ذكر ثمرات أخرى للبحث عن وجوب المقدّمة
١١٠ ص
(٢٩)
الكلام في تأسيس الأصل في المقام ثم في الأدلّة الاجتهاديّة الدالّة على وجوب المقدّمة، فهنا مقامان
١١٦ ص
(٣٠)
الأوّل في مقتضى الأصول العمليّة
١١٦ ص
(٣١)
المقام الثاني في الأدلّة الاجتهادية
١١٩ ص
(٣٢)
تتمة لا ريب في استحباب مقدّمة المستحبّ شرعا
١٢٢ ص
(٣٣)
نعم، مقدّمة الحرام تنقسم إلى قسمين
١٢٣ ص
(٣٤)
فصل في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟
١٢٧ ص
(٣٥)
و يقع الكلام في مقامين
١٢٧ ص
(٣٦)
الأوّل في الضدّ الخاصّ
١٢٧ ص
(٣٧)
فقد استدلّ للاقتضاء فيه بوجهين
١٢٧ ص
(٣٨)
و قد قيل لإنكار المانعيّة ومقدّمية عدم أحد الضدّين للآخر وجوه
١٢٨ ص
(٣٩)
أمّا المقام الثاني-و هو أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ بمعنى الترك أم لا؟
١٣٧ ص
(٤٠)
في الترتب وفيه جهات ثلاث
١٤٢ ص
(٤١)
و قيل له وجوه
١٤٣ ص
(٤٢)
و نحن نتكلّم قبل بيان مقدّمات الترتّب في أمرين
١٥٢ ص
(٤٣)
و بعد ذلك يقع الكلام في مقدّمات الترتّب
١٥٤ ص
(٤٤)
الأوّل في إمكان جعل العصيان شرطا مقارنا
١٥٧ ص
(٤٥)
المقام الثاني
١٥٩ ص
(٤٦)
الأوّل
١٦١ ص
(٤٧)
الأوّل
١٦٤ ص
(٤٨)
الإشكال الثاني
١٦٥ ص
(٤٩)
الأوّل
١٦٨ ص
(٥٠)
الأمر الثاني
١٦٩ ص
(٥١)
فصل في عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه وجوازه
١٧٣ ص
(٥٢)
فصل في أنّ الأوامر هل هي متعلّقة بالطبائع أو الأفراد؟
١٧٥ ص
(٥٣)
فصل في تصوير الواجب التخييري بعد القطع بتحقّقه شرعا وعرفا
١٨٣ ص
(٥٤)
فصل في حقيقة الواجب الكفائيّ
١٩٣ ص
(٥٥)
فصل في تقسيمات الواجب باعتبار الزمان
١٩٧ ص
(٥٦)
فيقع الكلام في جهتين
١٩٨ ص
(٥٧)
الأولى فيما يقتضيه الدليل الاجتهاديّ
١٩٨ ص
(٥٨)
الجهة الثانية في أنّ الأصل العمليّ ما ذا يقتضي؟
٢٠٠ ص
(٥٩)
فصل في أنّ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟
٢٠٣ ص
(٦٠)
فصل في أنّ الأمر بالفعل ثانيا بعد الأمر به أوّلا وقبل امتثال الأمر الأوّل هل يكون تأكيدا أو تأسيسا؟
٢٠٥ ص
(٦١)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٧ ص
(٦٢)
و ليقدّم أمور
٢٠٩ ص
(٦٣)
الأوّل
٢٠٩ ص
(٦٤)
الثالث
٢١٠ ص
(٦٥)
الرابع
٢١٣ ص
(٦٦)
السادس
٢١٤ ص
(٦٧)
تنبيه
٢١٦ ص
(٦٨)
أمّا المعاملات
٢٢٠ ص
(٦٩)
و أمّا في العبادات
٢٢١ ص
(٧٠)
السابع النهي قد يتعلّق بنفس العبادة، كصلاة الحائض، وقد يتعلّق بجزئها
٢٢٢ ص
(٧١)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٤٥ ص
(٧٢)
مقدّمة
٢٤٧ ص
(٧٣)
فصل الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟
٢٥١ ص
(٧٤)
و أمّا ظهورها في العلّية المنحصرة فيستدلّ لها بوجهين
٢٥٣ ص
(٧٥)
الأوّل
٢٥٣ ص
(٧٦)
الثاني
٢٥٤ ص
(٧٧)
ثمّ إنّه ربما يتمسّك لإثبات العلّيّة المنحصرة بالإطلاق
٢٥٦ ص
(٧٨)
الأوّل
٢٥٦ ص
(٧٩)
أحدهما
٢٥٨ ص
(٨٠)
الثاني
٢٥٩ ص
(٨١)
ثمّ إنّه استدلّ المنكرون بوجوه
٢٦٣ ص
(٨٢)
منها
٢٦٣ ص
(٨٣)
بقي أمور
٢٦٤ ص
(٨٤)
الأوّل
٢٦٤ ص
(٨٥)
الأمر الثالث إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
٢٦٧ ص
(٨٦)
الأمر الرابع إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
٢٧٠ ص
(٨٧)
و بعد ذلك يقع الكلام في مقامين
٢٧٢ ص
(٨٨)
بقي شيء
٢٧٤ ص
(٨٩)
فصل في أنّه هل للوصف مفهوم أم لا؟
٢٨١ ص
(٩٠)
فصل في مفهوم الغاية
٢٨٥ ص
(٩١)
و الكلام يقع في مقامين
٢٨٥ ص
(٩٢)
الأوّل في المنطوق
٢٨٥ ص
(٩٣)
المقام الثاني في المفهوم
٢٨٦ ص
(٩٤)
فصل في مفهوم الاستثناء
٢٨٩ ص
(٩٥)
و الكلام في مقامين
٢٨٩ ص
(٩٦)
الأوّل
٢٨٩ ص
(٩٧)
المقام الثاني
٢٩٠ ص
(٩٨)
المقصد الرابع في العام والخاصّ
٢٩٣ ص
(٩٩)
فصل الظاهر أنّه ليس للأصوليّين في معنى العموم اصطلاح خاصّ
٢٩٥ ص
(١٠٠)
تذييل يذكر فيه أمران
٢٩٨ ص
(١٠١)
الأوّل
٢٩٨ ص
(١٠٢)
الثاني
٣٠٠ ص
(١٠٣)
فصل لا ريب في أنّ للخصوص صيغة تخصّه
٣٠١ ص
(١٠٤)
فصل لا شبهة في أنّ النكرة في سياق النفي أو النهي تدلّ على العموم عقلا
٣٠٣ ص
(١٠٥)
فصل
٣٠٥ ص
(١٠٦)
و أمّا لو علم
٣٠٥ ص
(١٠٧)
فيقع الكلام في مقامين
٣٠٥ ص
(١٠٨)
الكلام في المقام الأوّل
٣٠٥ ص
(١٠٩)
و جوابه يتّضح بتقديم مقدّمتين
٣٠٦ ص
(١١٠)
المقام الثاني أنّه لو كان المخصّص مجملا من حيث المفهوم
٣١٠ ص
(١١١)
تذييل في جواز التمسّك بالعامّ فيما إذا كان إجمال المخصّص من جهة المصداق
٣١٢ ص
(١١٢)
و الكلام يقع في مقامين
٣١٣ ص
(١١٣)
وهم وإزاحة
٣٣٨ ص
(١١٤)
تذييل يذكر فيه أمران
٣٤٣ ص
(١١٥)
فصل في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٤٧ ص
(١١٦)
أمّا الجهة الأولى
٣٤٧ ص
(١١٧)
و أمّا الجهة الثانية
٣٥٠ ص
(١١٨)
أمّا الجهة الثالثة
٣٥١ ص
(١١٩)
فصل هل الخطابات الشفاهيّة
٣٥٥ ص
(١٢٠)
و الكلام يقع في جهات ثلاث
٣٥٥ ص
(١٢١)
الأولى
٣٥٥ ص
(١٢٢)
تذييل في ثمرة هذا البحث وقد ذكر له ثمرتان
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الجهة الثانية
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الثانية-و هي العمدة المفيدة- صحّة التمسّك بالإطلاق على القول بالتعميم
٣٥٧ ص
(١٢٥)
فصل إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣٥٩ ص
(١٢٦)
فصل اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم
٣٦٣ ص
(١٢٧)
و الكلام يقع في مقامين
٣٦٣ ص
(١٢٨)
الأوّل في مفهوم الموافق
٣٦٣ ص
(١٢٩)
أمّا المفهوم المخالف
٣٦٥ ص
(١٣٠)
فصل إذا تعقّب الاستثناء جملا متعدّدة
٣٦٩ ص
(١٣١)
و يقع الكلام في مقامين
٣٦٩ ص
(١٣٢)
أمّا المقام الأوّل
٣٦٩ ص
(١٣٣)
أمّا المقام الثاني
٣٧٠ ص
(١٣٤)
فصل في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٧٣ ص
(١٣٥)
بقي الكلام في الشبهات التي أوردت في المقام، وهي ثلاث
٣٧٤ ص
(١٣٦)
الأولى
٣٧٤ ص
(١٣٧)
الثانية
٣٧٥ ص
(١٣٨)
الثالثة-و هي العمدة
٣٧٦ ص
(١٣٩)
فصل إذا ورد عامّ وخاصّ
٣٧٩ ص
(١٤٠)
فيقع الكلام في جهتين
٣٧٩ ص
(١٤١)
و الثانية في أنّه هل يقدّم أصالة عدم النسخ على أصالة العموم
٣٧٩ ص
(١٤٢)
و أمّا الكلام في الجهة الأولى
٣٨٢ ص
(١٤٣)
بقي أمران
٣٨٥ ص
(١٤٤)
الأوّل
٣٨٥ ص
(١٤٥)
بقي الكلام في البداء
٣٨٦ ص
(١٤٦)
فصل في المطلق والمقيّد
٣٩١ ص
(١٤٧)
منها اسم الجنس
٣٩١ ص
(١٤٨)
و قد ظهر ممّا ذكرنا أمور ثلاثة
٣٩٣ ص
(١٤٩)
الأوّل
٣٩٣ ص
(١٥٠)
و منها علم الجنس
٣٩٤ ص
(١٥١)
و منها المفرد المعرّف باللام
٣٩٥ ص
(١٥٢)
و منها النكرة
٣٩٨ ص
(١٥٣)
و تماميّتها تتوقّف على مقدّمات ثلاث
٤٠٠ ص
(١٥٤)
الأولى منها
٤٠٠ ص
(١٥٥)
الثانية منها
٤٠١ ص
(١٥٦)
بقي أمران
٤٠٤ ص
(١٥٧)
المقدّمة الثالثة
٤٠٤ ص
(١٥٨)
الأوّل
٤٠٥ ص
(١٥٩)
الأمر الثاني
٤٠٦ ص
(١٦٠)
فصل إذا ورد مطلق وحده نأخذ به قطعا
٤٠٩ ص
(١٦١)
تبصرة
٤١٩ ص
(١٦٢)
فصل في المجمل والمبيّن
٤٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧ - و منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط

فظهر أنّ قياس الإنشاء-في جواز تعلّقه بالأمر المستقبل-على الإخبار في غير محلّه، وأنّ الشبهة المزبورة لا تندفع بما ذكره.
و تحقيق الجواب عنها-بحيث يظهر الفرق بين الواجب المطلق والمشروط وتندفع الشبهة-يتوقّف على بيان مقدّمات ثلاث: الأولى: أنّ الاعتبار كما يمكن تعلّقه بالأمر الفعلي يمكن تعلّقه أيضا بالأمر الاستقبالي، وذلك لأنّ وعاء الوجود الاعتباري وسيع، نظير وعاء الوجود الذهني، فكما يمكن تصوّر الأمر المتأخّر كقيام زيد في الغد كذلك يمكن اعتباره بالفعل، ويساعد على ذلك العرف والشرع.
و من هذا القبيل: الوصيّة والتدبير، فإنّ الموصي يعتبر فعلا للموصى له ملكيته لشي‌ء بعد موته‌[و]كذلك المدبّر يعتبر فعلا انعتاق عبده بعد الموت، فصحّة الوصيّة والتدبير عرفا وشرعا تدلّ على إمكان ما ذكرناه.
و يمكن مثل ذلك في الإجارة والبيع، ووجه ذلك واضح، فإنّ الشخص بعد ما يكون مالكا للعين ومنافعها بالملكيّة الدائميّة حسب الاعتبار العقلائي الّذي أمضاه الشارع ولذا يجوز له إيجار العين مدّة تكون أزيد من عمره، كما هو ظاهر المشهور بين الفقهاء، فله أن يرفع اليد عن بعضها كما له رفع اليد عن جميعها، فأيّة قطعة أراد رفع اليد عنها كان له ذلك، فإذا رفع اليد عن الجميع أو عن القطعة منها المتّصلة بالعقد، كان العقد منجّزا، وإن رفع اليد عن قطعة متأخّرة عنه، كان معلّقا، فتعلّق الاعتبار في البيع والإجارة بالملكيّة المتأخّرة ممكن، كما في الوصيّة والتدبير، إلاّ أنّ الإجماع قد قام-على ما ادّعي-على بطلان التعليق في غير الوصيّة والتدبير.
و بالجملة، اعتبار الأمر المتأخّر بمكان من الإمكان بالوجدان.