حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع

الشرط المذكور إلى أصل البيع مع أنّه على الوجه الأوّل لا غرر أصلا حتّى في الشرط و جهالة المعلّق عليه لا تعدّ غررا و إلّا لزم غررية غالب الشروط فتدبّر‌

قوله و بذلك ظهر ضعف إلخ

أقول يعني بما بيّنا من فساد الشرط و العقد ظهر ضعف ما في الحدائق قلت و أيضا يرد عليه أنّه لا معنى لكون الفساد مختصّا بصورة المخالفة إذ الشرط المذكور إمّا محكوم بالفساد أو لا و على الأوّل إمّا أن يقال إنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا فعلى الفساد و الإفساد يكون العقد فاسدا سواء ظهر موافقا أو مخالفا و على الفساد و عدم الإفساد يكون العقد صحيحا مطلقا و لا يلزم الإبدال و على الصّحة يلزم الإبدال فلا وجه لتخصيص الفساد بصورة ظهور المخالفة و الحكم بالصّحة مع الموافقة و الحاصل أنّ فساد العقد إن كان من جهة كون الشرط الفاسد مفسدا فلازمه الفساد مطلقا لأنّ المفروض أنّ العقد مشروط بهذا الشرط و إلّا فلا نعم يمكن أن يقال إنّ هذا إنّما يتم إذا لم يكن الشرط معلّقا على تقدير خاصّ و إلّا فالفساد إنّما هو في صورة حصول ذلك التقدير مثلا إذا قال بعتك بشرط أن تشرب الخمر إذا جاء زيد فهذا الشرط مفسد للعقد إذا جاء زيد و أمّا على تقدير عدم مجيئه فلا و ذلك إمّا لأنّه في الحقيقة راجع إلى عدم الشرط على التقدير الآخر فكأنّه قال بعتك و إن جاء زيد اشترطت عليك شرب الخمر ففي صورة عدم المجي‌ء لا شرط حتى يوجب الفساد و إمّا لأنّه و إن كان البيع مشروطا بشرط فاسد إلّا أنّ سرّ كون الشرط الفاسد مفسدا هو تقيّد الرّضا بما لا يحصل له و هذا التّقييد إنّما هو في صورة حصول المعلّق عليه إذ المفروض رضاه بالبيع مع عدم الشرب على تقدير عدم المجي‌ء هذا و لكن التحقيق بناء على القول المذكور الحكم بالفساد مطلقا إذ البيع مشروط مطلقا و التّعليق إنّما هو في المشروط و المفروض أنّ البيع المشروط بشرط فاسد فاسد فتدبّر و لعلّنا نتعرّض لهذا الفرض في ما سيجي‌ء في أحكام الشروط هذا كلّه إذا كان مراد (ص) الحدائق البطلان من جهة كون الشرط فاسدا و لكن الظاهر من عبارته أنّ وجه البطلان غير هذا إذ علّله في صورة المخالفة بالمخالفة فيظهر منه أنّ وجه البطلان أنّ البيع لم يرد على هذا الموجود كما حكينا سابقا عن بعض و على هذا فمحصّل مطلبه أنّ الشرط في المقام فاسد لكونه مخالفا لأخبار الخيار و أمّا العقد فليس بفاسد مطلقا بل في صورة المخالفة فقط و وجه بطلانه حينئذ أنّ الموجود غير المبيع و دعوى أنّ هذا الشرط يجبر المخالفة إذ لو شرط الإبدال فكان المبيع هو العين الموصوف بالوصف المذكور فلا مخالفة حتى يوجب الفساد مدفوعة بأنّ هذا الشرط غير صحيح لمخالفته لإطلاق أخبار الخيار و إذا لم يكن صحيحا فلا يجبر المخالفة فالفساد بحاله إذ المخالفة بحالها ثمّ وجّه كلام الشّهيد بأنّ غرضه أيضا فساد الشرط و أمّا العقد فهو ساكت عن حاله و لعلّه أيضا يقول بالفساد إلّا في صورة المخالفة و لا يخفى أنّ هذا أيضا مخدوش أوّلا بأنّ المخالفة لا توجب الفساد عنده بل إنّما توجب الخيار و ثانيا إذا كانت موجبة للفساد فأين يجي‌ء إطلاق أخبار الخيار حتى يكون الشرط مخالفا لها و فاسدا من جهتها هذا و يحتمل أن يكون وجه الفساد في صورة المخالفة عود الغرر فيكون غرضه أنّ في صورة المخالفة العقد فاسد للغرر و لا يجبره هذا الشرط لأنّه غير صحيح لإطلاق أخبار الخيار و فيه أنّه إن كان الغرر عائدا بهذا الشرط فلا يتفاوت بين صورة المخالفة و الموافقة مع أنّ عوده ممنوع هذا مع أنّ لازمه الحكم بالبطلان مع المخالفة و لو مع عدم هذا الشرط و إن كان الدّافع له هو الخيار فالمفروض أنّه يقول به بعد فساد الشرط و بالجملة لم يظهر لي وجه ما ذكره من البطلان في صورة المخالفة فيحتمل أن يكون فساد الشرط و مفسديّته و يحتمل أن يكون مجرّد المخالفة و يحتمل أن يكون لزوم الغرر و قد عرفت عدم تماميّة شي‌ء منها و ظاهر عبارته هو الوسط كما لا يخفى‌

قوله و الأظهر رجوع إلخ

أقول يعني أنّ الشهيد ساكت عن حكم العقد و أنّه فاسد أو لا و إنّما حكم بفساد الشرط فقط فيمكن أن يكون موافقا لنا في الحكم بالصّحة مع الموافقة و وجه بطلان الشرط المذكور أنّه لا تأثير له مع الظهور و عدمه إذ مع الظهور على الوصف لا تخلّف حتى يجب الإبدال و مع المخالفة أيضا لا يجب لكونه شرطا مخالفا للسنّة و هي أخبار الخيار فلا أثر له على التقديرين و أنت خبير بما فيه إذ نظر الشهيد إلى العقد لا خصوص الشرط ثمّ إنّك قد عرفت سابقا أنّ مخالفة أخبار الخيار لا توجب فساد الشرط لأنّ أدلّته حاكمة عليها بعد كونه من الأحكام القابلة للتغيير بالطوارئ كما هي كذلك بالنّسبة إلى سائر الأدلّة فمثل هذا لا تعدّ مخالفة للسّنة‌

[عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع]

قوله لأنّه لو لم نحكم بالخيار إلى آخره

أقول هذا البيان إنّما يناسب إذا قلنا إنّ مقتضى القاعدة بطلان المعاملة بتخلّف الوصف و الشرط لكونهما قيدا في الحقيقة كما عن الأردبيلي إذ حينئذ يجب أن يقال في تقرير الاستدلال الأمر دائر بين الأخذ بمقتضى القاعدة و هو البطلان و الأخذ بالخيار و الأوّل مخالف للإجماع فتعيّن الثاني لعدم الدّليل على اللزوم لأنّ عموم أوفوا لا يشمل لأنّ المفروض أنّ المعاهدة مقيّدة بقيد مفقود و أمّا بناء على كون الشرط غير راجع إلى القيد و كون الصّحة بمقتضى القاعدة فلا بدّ من إقامة الدّليل على ثبوت الخيار إذ العموم المذكور شامل لأنّ المفروض أنّ العقد وارد على العين الشخصية و تخلّف الشرط أو الوصف لا يقتضي الخروج عن المورديّة غاية الأمر التزامه بهما أيضا و عدم إمكان الوفاء بهذا الالتزام لا يقتضي جواز النقض بالالتزام الأوّل و هو انتقال العين نعم إذا قلنا إنّ الالتزام بالشرط في قوّة جعل الخيار عند تخلّفه بمعنى أنّه معناه أو هو من لوازمه ليكون مجعولا للمتعاقدين بالتبع حتى يكون راجعا إلى خيار الشرط تمّ ما ذكر من جواز النقض لكن قد عرفت أنّ الحقّ خلافه و أنّ هذا الخيار تعبّدي من العرف أو الشرع لا جعليّ و المصنف غير ناظر إليه و لذا ذكر في مسألة أنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا إذا قلنا بعدم مفسديّته هل يثبت الخيار أو لا يحتمل الثبوت من جهة تخلّف الشرط و الحقّ خلافه لأنّ الدّليل على ثبوت خيار تخلّف الشرط هو الإجماع و قاعدة الضّرر و الإجماع في المقام مفقود و قاعدة الضّرر غير جارية إذا كان عالما بالحال لأنّه هو المقدم عليه بالرّضا بالشرط الفاسد الذي لا يسلم له فصريح هذا البيان منه (قدّس سرّه) أنّ الخيار في تخلّف الشرط تعبّدي إذ لو كان راجعا إلى جعل المتعاقدين لم يحتج في ثبوت الخيار في تلك المسألة إلى الإجماع و الضّرر هذا مع أنّه على هذا التقدير لم يحتج في مقامنا هذا أيضا إلى هذا‌