حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن

بمجرّد ذلك هذا و أمّا المكره على ترك المبادرة فالظاهر بقاء خياره أمّا بناء على كون المدرك قاعدة الضّرر فواضح و أمّا بناء على كونه تعبديّا فلحديث رفع الإكراه و قد مرّ سابقا ما يمكن أن يقال فيه في خيار المجلس فراجع ثمة‌

[القول في خيار التأخير]

قوله مظنة الضّرر

أقول مقتضى قاعدة الضّرر كفاية تأخير أحد الأمرين من الثمن و المثمن أمّا الأوّل فلضرر الصّبر و أمّا الثاني فلضرر الضمان بل لازمها ثبوت الخيار للمشتري أيضا في بعض الصّور إلّا أن يقال إنّه خرج بالإجماع و الإنصاف عدم كون مدرك الحكم قاعدة الضّرر لاعتبارهم في الاعتبار خصوصيّات لا تناسب إلّا التعبديّة من جهة الأخبار و الإجماع و كون القاعدة مخصّصة مختصّة بالدّليل بعيد فتدبّر‌

قوله كما فهمه في المبسوط

أقول يمكن حمل كلام الشيخ أيضا على نفي اللّزوم فمراده بطلان البيع من حيث لزومه بقرينة كلامه في سائر كتبه حيث قال فيها بالخيار خصوصا الخلاف الذي نسب فيه الخيار إلى إجماع الفرقة و أخبارهم‌

قوله إلّا أنّ فهم العلماء إلخ

أقول الإنصاف يقتضي ما ذكره صاحب الحدائق إذ فهم الأصحاب لا يكفي في صرفها عن ظاهرها ما لم يكشف كشفا قطعيّا عن القرينة و ظهور قوله (عليه السلام) لا بيع له في الاختصاص ليس بحدّ يكون دليلا على التخصيص حتى يقتضي ما ذكره المصنف من إرادة الخيار من جهة عدم قابلية الصّحة للتّبعيض بخلاف اللّزوم و على فرضه فلا يرفع اليد عنه بما في رواية ابن يقطين لا بيع بينهما لإمكان أن يقال يصدق النّسبة إليهما بلحاظ أحدهما و من ذلك يظهر أنّ قوله فلا أقلّ من الشكّ ليس في محلّه إذ لا وجه للشكّ بعد ظهور الأخبار في البطلان غاية الأمر حصول الظنّ من ذهاب المشهور على خلافها و هذا لا يقتضي الإجمال‌

قوله ليس من قبيل

أقول الظاهر كون اللّزوم من قبيل الفصل للصّحة إذ معناها النقل و الانتقال و حصول الملكية و من المعلوم أنّ اللّزوم من أنحاء وجود الملكيّة لا أمر آخر مقارن لها نظير المنع من الترك بالنّسبة إلى الجواز و الرّجحان فكما أنّه لا يعقل إنشاء الجواز بدون أحد الفصول فكذا لا يعقل إنشاء الملكية بلا لزوم أو جواز فالأولى أن يقال إذا شكّ في قيام فصل آخر مقامه فالعرف يسامح في صدق البقاء و إن كان بالدقة العقليّة مقطوع الارتفاع أ لا ترى أنّهم يحكمون بالبقاء إذا علموا بقيام فصل آخر فكذا يصدق عندهم الشكّ فيه مع الشكّ فيه ثمّ إنّه يمكن الاستشكال في هذا الاستصحاب بأنّه يحتمل أن يكون البطلان من أوّل العقد بأن يكون التأخير كاشفا عن عدم الصّحة من الأوّل كما هو ظاهر الأخبار إذ ظاهر قوله لا بيع له عدم ذلك البيع الذي صدر منه أو المنع لذلك البيع و لذا يفهم من هذه الأخبار كون النماء المتخلّل للبائع كما يفهم كون نماء الثمن للمشتري و إذا احتمل البطلان من الأوّل فليس هناك متيقّن سابق فإن قلت يكفي الصّحة التعليقيّة قلت المعلّق عليه القبض في الثلاثة لا مطلق القبض فلا يمكن بعد الثلاثة حصول المعلّق عليه فتدبّر‌

[في شرائط خيار التأخير]

[الشرط الأول عدم قبض المبيع]

قوله لكن في الرياض إلخ

أقول الإنصاف يقتضي ما ذكره إذ الأخبار ظاهرة في كون المدار عدم قبض الثمن بل عدم مجيئه به سواء قبض المبيع أم لا خصوصا إذا قبض و ترك عند البائع و رواية ابن يقطين لا يمكن الاستدلال بها لمكان الاحتمال المذكور في كلام المصنف و كون استعمال البيّع بالتشديد مفردا نادرا ممنوع و إجراء أصالة عدم التشديد كما ترى لأنّهما متباينان و إجراء أصالة عدم المدّ أيضا كذلك مع أنّ بين المقامين فرق و إذ لفظا البيع و البيع متباينان قطعا لاختلاف هيئتهما بخلاف البكاء مقصورا و ممدودا إذ الممدود هو المقصور مع زيادة حرف في آخره هذا مع أنّه على قراءة التخفيف يمكن أن يقال إنّ قبض المبيع كناية عن إعطاء الثمن لجريان العادة بعدم الأخذ إلّا بعد قبض المبيع‌

قوله فالظاهر عدم الخيار

أقول بل ينبغي القطع به لأنّ المدار في الأخبار على عدم مجيئه بالثمن فمع بذله لا خيار و إن لم يقبضه البائع‌

قوله وجوه رابعها إلخ

أقول لو كان المدرك في اشتراط عدم قبض المبيع قوله فإن قبض بيعه في رواية ابن يقطين فالأقوى سقوط الخيار لصدق القبض و كون المدار على رفع الضمان ممنوع إذ الحكم تعبّدي و ليس من جهة قاعدة الضّرر و على فرض الاعتماد عليها أيضا نقول إنّ مجرّد رفع الضمان لا يكفي في سقوط الخيار لبقاء الضّرر بعد و ما ذكره المصنف من حكاية المقاصّة فيه منع جوازها بمجرّد التأخير هذا المقدار مع عدم الامتناع من الإعطاء إذ موردها صورة امتناع من عليه الحقّ عن الأداء و على فرض جريانها فاللازم عدم الخيار أصلا لإمكان رفع الضمان أيضا بالمقاصة و الحاصل أنّ الضمان و عدمه ليس مناطا في المطلب و لو على قاعدة الضّرر إذ ضرر الصّبر أيضا ضرر و المقاصة و إن كانت رافعة لهذا الضّرر فهي رافعة لضرر الضمان أيضا‌

قوله و لو مكّن المشتري إلخ

أقول الأقوى عدم كفاية التمكين في سقوط الخيار و لو قلنا بارتفاع الضمان لأنّ المدار صدق قبض المبيع بناء على دلالة رواية ابن يقطين على ذلك كما هو المفروض‌

قوله و ربّما يستظهر

أقول المستظهر صاحب الجواهر و استظهاره في محلّه لأنّ الترك عند البائع أعمّ من صورة التمكين و عدمه فيقتضي عموم الحكم و لا وجه لحمله على خصوص صورة عدم التمكين بل يمكن دعوى شموله لما إذا قبضه ثم تركه عند البائع حتى يجي‌ء بالظنّ‌

قوله وجوه

أقول أقواها الأوّل لأنّ ظاهر قوله فإنّ قبض بيعه قبض تمام المبيع فما لم يقبض التمام لا لزوم لكونه معلّقا على قبض التمام فتدبّر‌

[الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن]

قوله و فيه نظر

(١١) أقول لعدم حجيّة فهم أبي بكر مضافا إلى ضعف الرواية فلا تصلح للاستدلال‌

قوله لظهور الأخبار في اشتراط إلخ

(١٢) أقول بل قد عرفت أنّ المدار في الأخبار على مجيئه بالثمن و لا يصدق في المفروض إلّا أن يقال إنّ إتيانه طريق إلى الأصول و المدار كونه تحت يد البائع و لذا لو فرض كونه مقبوضا له قبل ذلك أو في ذمّته لا يحتاج إلى شي‌ء آخر من إذن أو غيره لا أقلّ من الشكّ و الأصل اللّزوم و أمّا دعوى بقاء الضّرر بضمان المبيع فقد عرفت عدم كون المدرك قاعدة الضرر و إلّا فهي جارية حتى بعد قبض الثمن بالإذن أيضا‌

قوله فتأمل

(١٣) أقول لعلّ وجهه أنّ الوجه المذكور لا يقتضي التعبير بما ذكر خصوصا إذا كان موهما لخلاف المقصود بل كان يمكنهم أن يقولوا إذا لم يقبض البائع المبيع و إلّا أقبضه‌