حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له

زمان واحد و أمّا في الثّانية فمقتضى القاعدة صحّة عتق العبد فقط و سقوط خياره إذ عتق الجارية موقوف على قصد الفسخ و المفروض عدمه و أمّا في الثالثة فالأقوى صحّة كليهما و حصول الفسخ فينتقل إلى بدل العبد و ذلك لأنّ المقتضي للصّحة موجود في كليهما و لا منافاة أمّا في الجارية فلأنّ الفرض أنّه له الفسخ و أعتقها بهذا العنوان و أمّا في العبد فلأنّ صحّة عتقه لا يتوقّف على قصد الإجازة إذ هو مملوك له فعلا و هذا كاف في صحّته فإن قلت مقتضى حصول الفسخ خروج العبد عن ملكه فلا يمكن معه صحّة عتقه قلت هذا إذا تقدّم الفسخ على العتق و المفروض مقارنتهما فيؤثّر كلّ منهما أثره بمعنى أنّ الفسخ لا مانع منه و عتق العبد أيضا لا مانع منه غاية الأمر أنّه يلزم كون الفسخ مقارنا لتلف ما انتقل إليه و لا بأس به بعد إمكان الانتقال إلى البدل و أمّا في الرّابعة فالأقوى بطلان عتق الجارية و صحّة عتق العبد إلّا إذا قلنا إنّ مجرّد التصرّف الكاشف عن الفسخ أو الإجازة كاف في حصولهما و إن لم يكن بقصد الإنشاء فحينئذ اللازم بطلانهما معا و عدم حصول شي‌ء من الإجازة و الفسخ و الظاهر أنّ محلّ كلام العلماء هذه الصورة على هذا التقدير حسب ما يظهر من تعليلاتهم و أمّا في الخامسة فالأقوى عدم الحمل على شي‌ء منهما لأنّ المفروض أنّ له كلّ منهما فالعتق بالنسبة إلى أحدهما ظاهر في الفسخ و إلى الآخر في الإجازة و لا مرجّح لأحدهما فحكمهما حكم الصّورة الرّابعة و يمكن أن يكون مورد كلامهم هذه الصّورة و الحاصل أنّ في هاتين الصورتين يجي‌ء ما ذكره الفقهاء من الشقوق و الوجوه و الأقوى في الشقّ الأوّل و هو كون الخيار لخصوص المشتري الحكم ببطلانهما و في الثّاني الحكم بصحّة عتق العبد و في الثالث أيضا الحكم ببطلانهما لأنّ الحقّ جواز التصرّف في زمان خيار الآخر فتدبّر‌

قوله و معها يكون إجازة منه إلخ

أقول يعني أنّ مع عدم الإجازة يكون عتق العبد باطلا بناء على المنع من التصرّف في زمان الخيار فيختصّ الصّحة بعتق الجارية و مع الإجازة أيضا كذلك لأنّ هذه الإجازة من البائع إسقاط لخياره و إجازة للبيع فيكون من تعارض الإجازة من جانب البائع و الفسخ من جانب المشتري و الثّاني مقدّم فإن قلت لا يلزم من ذلك بطلان عتق العبد بل هو أيضا صحيح و يرجع إلى البدل و دعوى أنّه مستلزم لكون العتق فضوليّا من حيث إنّه باطل بلا إجازة و صحيح معها مدفوعة بأنّ الملكيّة حاصلة و إنّما المانع منافاته لحقّ خيار البائع و بالإجازة يسقط حقّه فيرتفع المانع فليس فضوليّا إذ هو إنّما يكون إذا لم يكن المعتق مالكا قلت نمنع ذلك إذ الإجازة من البائع لا تكون كاشفة عن الصّحة من الأوّل بل إنّما تؤثّر من حينها لأنّ المانع إنّما يرتفع من ذلك الحين فيكون الفسخ مؤثّرا قبل أن يصحّ العتق و مع تأثيره يعود العبد إلى ملك البائع فلا يمكن تأثير الإجازة في صحّته و حينئذ فيكون الإجازة للعتق مؤثّرة في اللّزوم بالنسبة إلى البائع و إن لم تكن مؤثرة في صحة العتق و بعبارة أخرى الإجازة الفاسدة مؤثّرة في سقوط الخيار كما أنّ التصرّف الفاسد يمكن أن يكون فسخا نعم لو قلنا بكونها كاشفة عن صحّة العتق من الأوّل فإن قلنا بكونه إجازة من المشتري أيضا بأن يكون مطلق التصرّف إجازة يلحقه حكم الصّورة الأولى و هي كون الخيار للمشتري فقط كما أنّه إذا كان العتق بالإذن السّابق من البائع يكون كذلك أيضا هذا كلّه بناء على عدم جواز التّصرّف في زمان خيار البائع و إلّا فلا إشكال في لحوق حكم الصّورة الأولى كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) هذا و لقائل أن يقول يلحقه حكم الصورة الأولى مطلقا سواء قلنا بصحة التصرّف في زمان الخيار أو لا و سواء أجاز البائع أو لا و ذلك لأنّ عتق العبد من المشتري إجازة و إن كان فاسدا إذ كونه كذلك إنّما هو من جهة دلالته على الرضا بالبيع و هذه لا تتوقف على صحّة العتق فمع فساده أيضا يكون دالّا و كاشفا و هو كاف و إذا كان كذلك فيتعارض الفسخ و الإجازة فتبطلان معا كما في الصورة الأولى بقي أمور الأوّل إذا ادّعى ذو الخيار أنّه فسخ فهل يسمع منه أو لا إلّا أن يقيم بيّنة إن كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار فلا يسمع بلا بيّنة و إن كان قبله سمع منه لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به لكن الظاهر أنّه يترتّب عليه الأثر من حين الدعوى لا من السّابق الثّاني إنكار البيع ليس فسخا إذا لم يقصد به إنشاؤه و لا يحمل عليه إذا شكّ فيه لعدم دلالته عليه نعم ذكر الفقهاء أنّ إنكار الطلاق رجعة لكنه من جهة النّص الخاصّ فلا يتعدّى منه الثّالث إذا صدر منه الفسخ و الإجازة و شكّ في المتأخّر منهما حتى يحكم بلغويّته فالأصل عدم تقدّم كل منهما و يتعارض و يبقى البيع بحاله لأصالة بقائه لكن لا يبقى الخيار للعلم بسقوطه إمّا بالفسخ أو بالإجازة الرّابع إذا وكّل غيره في العمل على مقتضى خياره لا يسقط بذلك سلطنته أيضا و حينئذ فإن أجاز أحدهما و فسخ الآخر قدّم المقدّم مع العلم بالتاريخ و مع الجهل يلحق بالصّورة المتقدمة بمعنى أنّهما يتساقطان و يبقى العقد بحاله بلا خيار و لو علم تقارنهما فكذلك و يحتمل تقديم عمل الموكّل لأنّه لا مانع من تأثير فعله إلّا عمل الوكيل و هو ينعزل بفعل الموكّل فلا يمكن أن يكون معارضا له و ليس كذلك الحال في الوليّين و الوكيلين إذا تقارنا و لا في الوكيل في إجراء الصيغة إذا قلنا بثبوت الخيار له و لموكّله فإنّ كلّا منهما في عرض الآخر بخلاف ما نحن فيه و المسألة سيالة في غير المقام أيضا فتجري في ما إذا وكّل في بيع داره فباعها الوكيل من زيد و باعها الموكّل من عمرو مقارنا له فإنّه يمكن أن يقال بنفوذ عمل الموكّل و عدم معارضة عمل الوكيل له فتأمل الخامس إذا باع فضولي ما انتقل إلى ذي الخيار فأجازه قبل انقضاء زمان الخيار فالظّاهر أنّه مسقط لخياره و يكون كما لو كان مباشرا للبيع لكن سقوطه إنّما هو من حين الإجازة لا من حين البيع و إن كان البيع صحيحا من حين الصدور لأنّ المسقط إنّما هو الإجازة لا البيع و يظهر الثمر في ما لو قلنا يكون تصرّف ذي الخيار باطلا في زمان الخيار و كان الطرف الآخر متصرّفا في ما انتقل إليه ببيع و نحوه فإنّه لا ينفذ لكونه في‌

زمان الخيار و إن كان ذلك بعد بيع الفضولي و إن قلنا إنّ الخيار ساقط من حين البيع فمقتضى القاعدة نفوذه و إن باع الفضولي ما انتقل عن ذي الخيار فإن أجازه الطرف الآخر يكون البيع له و يرجع ذو‌