حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به

فيه الإنشاء و لا يحصل بمجرّد الكراهة الباطنية أيضا بل هو من حقوق ذي الخيار و يكفي فيه كلّ فعل أو قول دالّ على التمسّك بماله السّابق و إن لم يكن بقصد الإنشاء و حاصله أنّه يجوز له ترتيب آثار ملكيّته على ذلك المال لكن الإنصاف أنّي لم أفهم معنى محصّلا لكلامه إذ مجرّد كونه من حقوق المطلق لا يقتضي عدم اعتبار الإنشاء فيه و كذا في المقام و إن أراد أنّ مقتضى الأدلّة كفاية كلّ فعل أو قول دالّ فهو أيضا لا ينافي كونه من الإيقاع غاية الأمر أنّه يكفي في حصوله بعض الأفعال أو الأقوال تعبّدا و بعبارة أخرى كما أنّه يحصل بالإنشاء يحصل بغيره أيضا تعبّدا نظير ما قيل في المقام و في مسألة الإجازة من كفاية كلّ فعل دالّ نوعا على الفسخ أو الإجازة و هذا لا يستلزم كون كلّ من الرجعة و الإجازة و الفسخ أمرين أحدهما يعتبر فيه الإنشاء و قصد معنى الرّجوع أو الإجازة و الفسخ و الثّاني لا يعتبر فيه ذلك كما لا يخفى فلا وجه لما أورده على هذا بأنّ مقتضى النصّ و الفتوى أنّ الرّجعة شي‌ء واحد لا أنّها أمران فتدبّر و راجع لعلك تطّلع على مراده (قدّس سرّه) و غرضي ليس إلّا الإشارة و إراءة الطريق و كيف كان فمقتضى القاعدة اعتبار الإنشاء و على هذا فيشكل حليّة التصرّفات المحرّمة في غير الملك و لو كانت بعنوان إنشاء الفسخ كالوطء و النظر و اللمس و نحو ذلك إلّا بعد تحقّق مقدار من المقدمات أو من أصل الفعل يكون كافيا في إنشاء الفسخ به بأن يكون دالّا عليه و كذا يشكل صحّة التصرّفات الموقوفة على الملك كالبيع و العتق و نحوهما لكن التحقيق صحّة ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في توجيه الثّاني بأحد الوجهين من أنّه لا دلالة في أدلّة اعتبار الملكيّة في البيع و نحوه على أزيد من كونه مملوكا قبل كونه مبيعا فلا تعمّ البيع الواقع بعضه في ملك الغير و من أنّ المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفسه و حينئذ فالفسخ يحصل بأوّل جزء من العقد و النقل يحصل بتمامه فيقع في الملك و أمّا الإشكال في الحليّة فيبقى بحاله و لا بدّ من الالتزام بحرمة المقدار الذي يحصل به الفسخ إلّا أن يقال لا نسلّم حرمة الوطء الّذي يحصل به الملك مثلا و هكذا بمعنى أنّ أدلّة الحرمة لا تشمل مثل هذا التصرّف فتدبّر أو يقال إنّ المستفاد من أدلّة الخيار و جواز الفسخ الذي قد يكون بالفعل أنّ لذي الخيار سلطنة على هذه الأفعال و بعبارة أخرى له حقّ في المبيع أن يتصرّف فيه كما يتصرّف في ملكه إذا كان بعنوان الفسخ و هذا لا يرجع إلى ما ذكره (ص) الجواهر كما لا يخفى فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّ ما ذكر من عدم صحّة البيع لا بقصد إنشاء الفسخ و الإشكال فيه معه و كذا حرمة التصرّف لا بقصده و الإشكال فيها معه إنّما هو بناء على مذهب المشهور من انتقال المبيع إلى المشتري في زمان الخيار و أمّا بناء على مذهبه فيصحّ التصرّف و لا إشكال لوجود الملكيّة و هذا واضح و من هذا يظهر حال سائر المقامات التي يجوز الفسخ مع عدم خروج المال عن ملك صاحبه كما في الهبة قبل القبض و بيع الصّرف و السلم قبله فإنّه يجوز التصرّف في ما انتقل عنه و يكون نافذا و يحصل الفسخ من جهة فوات الموضوع لا من جهة إنشائه لفرض عدمه و كذا إذا أوصى بشي‌ء ثم باعه و لو لا بقصد الرجوع في الوصية أو وكّل زيدا في بيع داره ثم باعه لا بقصد العزل و هكذا في سائر الموارد و لعلّ من هذا الباب مسألة الرّجوع في الطلاق حيث يظهر منهم جواز الوطء و لو لا بقصد الرجوع بل قيل و لو مع قصد عدمه فإنّ ذلك من جهة أنّ المطلقة رجعيّة زوجة أو في حكمها في جميع الأحكام نعم حصول الرجوع بذلك مع عدم قصده يحتاج إلى دليل إذ غاية ما ذكر جواز الفعل لا حصول الرّجوع و الظاهر تحقّقه بذلك تعبّدا بملاحظة الأدلّة فراجع فيكون محصّل الأدلة أنّ الطلاق مقتض للخروج عن الزوجية بانقضاء العدة بشرط عدم تحقّق إنشاء الرجوع أو أحد هذه الأفعال قبل الانقضاء فتدبّر‌

قوله فمقتضى المقابلة إلخ

أقول قد عرفت عدم الملازمة و إمكان الفرق بين المقامين‌

قوله لأنّ الفعل لا إنشاء فيه إلخ

أقول لم أفهم الفرق بين القول و الفعل في إمكان الإنشاء بهما و عدم الدلالة ممنوع بل المفروض الدلالة و إلّا فكيف يكون كاشفا و لا يجب أن يكون دالّا على الإنشاء و إلّا فالقول أيضا كذلك إذ كونه إنشاء أو إخبارا إنّما يستفاد من الخارج لا من نفس اللفظ كما لا يخفى ثمّ إنّ لازم ما ذكره كون الملكية أو الإباحة في المعاطاة حاصلة بالإرادة المتّصلة و لا قائل به‌

قوله بالنسبة إلى شيئين

أقول يعني أنّ الممنوع إنّما هو كون الشي‌ء الواحد فسخا و تمليكا بالنسبة إلى أمر واحد فالفعل الواحد لا يعقل أن يكون تمليكا و فسخا لذلك التمليك و أمّا كونه فسخا لملكية و محدثا لأخرى فلا مانع منه قلت لكن يشكل في المقام أيضا من حيث إنّ كونه فسخا موجب للتملك و كونه عقدا للتمليك و لا يمكن التمّلك و التمليك للغير في آن واحد إلّا أن يقال بما سيأتي من أنّ التملك يحصل بالجزء الأوّل و التمليك بتمام الفعل و مثل هذا معقول بالنسبة إلى عقد واحد أيضا بأن يكون الجزء الأوّل منه تمليكا و تمامه فسخا له فتأمل ثمّ إنّ الحكم في المقيس عليه و هو التكبيرة الثانية أيضا يمكن منعه لو لم يكن إجماع فإنّه يمكن بحسب القاعدة أن يدّعى صحة الثانية و كونها مبطلة للأولى أمّا إذا قلنا ببطلان الصّلاة بمجرد الإعراض حيث إنّه ينافي الاستدامة الحكمية فواضح و إن كان في الحقيقة ليس المبطل التكبيرة الثانية و أمّا إذا لم نقل بذلك فلأنّه لا منافاة بين كون الثانية مبطلة للأولى من جهة كونها زيادة في الصّلاة مع كونها جزء للصلاة الأخرى فإن قلت لا يعقل كون شي‌ء واحد جزء لشيئين فعلا و يلزم ممّا ذكرت ذلك فإنّ التكبيرة الثانية جزء للصّلاة الأولى حيث إنّ المفروض عدم بطلانها بمجرّد الإعراض و لهذا تكون زيادة فيها و للصّلاة الأخرى حيث إنّها افتتاحها قلت لا نسلّم كونها جزء للأولى بل هي واقعة فيها و هذا معنى زيادتها فيها و إلّا فكيف تكون افتتاحا للأخرى و لو قلنا بأنّ الزيادة لا تحقق إلّا إذا أتي بها بقصد الجزئية فاللازم عدم الحكم بكونها مبطلة بل الصّلاة الأولى باقية على الصّحة و إنّما تبطل لعدم إتيان بقيّة أجزائها و لا منافاة بين ذلك و بين صحّة الثانية كما لا يخفى فإنّ للمكلف أن يرفع اليد عن فرد و الإتيان بآخر و لو لم يبطل الفرد الأوّل قبل الشروع في الثّاني فيكون بطلانه من جهة لحوق البقية أو لأمر آخر من الفصل الطويل أو محو الصّورة‌