حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له

أو الفعل الكثير هذا كلّه مع قطع النظر عن كون الثانية منهيّة عنها من حيث استلزامها لإبطال العمل و إلّا فتكون باطلة من هذه الجهة إن قلنا إنّ مثل هذا النهي كاف في الإفساد‌

قوله و إنّ الدور معي

أقول لعله لأنّ الملك و إن كان موقوفا على البيع إلّا أنّه غير موقوف على الملك بل يكفيه كونه في حاله و المفروض أنّ البيع بمعنى النقل العرفي في حال الملك فالمقام نظر توقّف اللون على الجسم و كون الجسم غير منفكّ عن اللون لا بمعنى التوقّف عليه بل بمعنى أنّه لا يكون إلّا في حال اتّصافه بلون و يحتمل أن يكون كونه مغيّا من جهة أنّ البيع و الملك مسببان عن ثالث و هو الإرادة نظير اللبنتين المتساندتين لكن هذا يرجع إلى دعوى كون الفسخ حاصلا قبل التصرّف بالإرادة المستكشفة به و الإنصاف أنّ الدّور توقفي بناء على عدم كون السّبب في الملك الإرادة المذكورة كما هو المفروض إذ لا ينبغي الإشكال حينئذ في توقّف الملك على البيع حيث إنّه فسخ فعلي و لا يحصل الملك إلّا به و البيع أيضا مشروط بالملك لقوله (عليه السلام) لا بيع إلّا في ملك فهو موقوف عليه فالأولى في الجواب عن الدّور أن يقال بما يظهر من المحكي عن الإيضاح من اختلاف الطرفين فإنّ الموقوف عليه الملك هو الجزء الأوّل من العقد و الموقوف على الملك تمامه هذا إن جعلنا البيع بمعنى الإيجاب و القبول و إن جعلناه بمعنى النقل العرفي فالأمر أوضح إذ النقل العرفي موقوف على الملك و هو موقوف على الجزء الأوّل من العقد لا على النقل العرفي نعم يشكل الحال في ما لو لم يكن الدال على الفسخ إلّا تمام العقد فإنّه حينئذ لا يحصل الملك إلّا بتمامه و كذا لو لم يكن له جزء بأن كان بالإشارة كما في بيع الأخرس فإنّ الملك و النقل يحصلان في آن واحد فلا يتمّ الوجه الأوّل لعدم حصول الملك قبل تمام البيع بل و لا الوجه الثّاني إذ البيع حينئذ سبب للملك و التمليك معا و بعبارة أخرى النقل العرفي و الملك يكونان في عرض واحد مع أنّه لا بد من تقدّم الثّاني و هذا و إن لم يكن دورا حيث إنّ النقل العرفي موقوف على الملك و هو على سبب النقل و هو العقد لا على نفسه إلّا أنّه مشترك معه في الاستحالة إذ يلزم عليه أن يكون ما في عرض الشي‌ء في طوله مثلا إذا توقّف الف على ب و ب على علة وجود ألف و هو ج فيلزم أن يكون ألف في طول ب حيث إنّه موقوف عليه و في عرضه حيث إنّهما معلولان لج فبوجود ج يوجدان معا مع أنّ مقتضى التوقف أن يوجد ب قبل ألف فلا بدّ في الفرض المذكور إمّا من الالتزام بعدم الصّحة و إمّا من دعوى عدم توقّف البيع على الملك بل يكفيه ملك أن يملك كما لو قلنا بجواز المبيع في ما لو قال بع مالي لك فالموقوف عليه البيع أحد أمرين من الملك أو ملك أن يملك فإن قلت لا معنى لدخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوّض و لازم الصحّة في الفرض المذكور ذلك قلت يمكن تقدير الملك حينئذ تصحيحا للمطلب و تطبيقا على القواعد كما يقدر في أعتق عبدك عنّي لكن هذا إنّما يثمر إذا كان هناك دليل على الصحة و أريد تطبيقه على القواعد و إلّا فلا يمكن الحكم به بمجرّد إمكان تصحيحه بذلك فتدبّر‌

قوله و الجزء الّذي لا يتجزّأ إلخ

أقول لا يخفى أنّ كلّ جزء لا يكفي في السّببية بل لا بدّ من أن يكون بمقدار يدلّ على إرادة الفسخ و قد أشرنا سابقا إلى أنّه قد لا يكون الكاشف إلّا تمام العقد فوجود الجزء الذي لا يتجزّأ لا دخل له بالمطلب إذ لا يكون كاشفا قطعا و على فرضه فلا فرق بينه و بين غيره في كونه مقدّما على الملكية فما ذكره (قدّس سرّه) بقوله إنّ غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه و بين التملّك كما ترى‌

قوله و لعلّ هذا معنى ما في الإيضاح

أقول يعني به أصل التوجيه لا خصوص الوجه الثّاني منه الذي ذكره بقوله (قدّس سرّه) هذا مع أنّه يقرب أن يقال إنّ المراد إلخ إذ كلام الإيضاح قابل للحمل على كلّ من الوجهين فتدبّر‌

قوله و توهّم أنّ الفسخ إذا جاز إلخ

أقول محصّل غرض المتوهّم أنّ المستفاد من أدلّة الخيار سلطنة صاحبه على الفسخ و مقتضى هذا جوازه بمعنى عدم حرمته أيضا فإنّ ظاهر قوله لك الخيار أي لك الفسخ أنّه لا مانع منه حتى من حيث التكليف أيضا لا مجرد أنّه إذا حصل يكون مؤثّرا بل هو أظهر في الإذن التكليفي من الوضعي فيمكن أن يكون الوضع مستفادا من الإذن التكليفي نظير استفادة الحكم الوضعي من وجوب الوفاء في قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إذا كان كذلك فمقتضى إطلاق الجواز و شموله لكلّ قول كاشف أو فعل كذلك جواز مثل الوطء أيضا فيكون حاصل قوله لك الفسخ لك الوطء و اللمس و البيع و نحو ذلك غاية الأمر أنّه حينئذ مخصص بعموم قوله تعالى إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ أو مبين لمراده على أن يكون المراد إلّا ما ملكت أيمانهم و لو بهذا الفعل و الحقّ في الجواب أن يقال إنّا نمنع الإطلاق من حيث أفراد الفسخ فلا يشمل الفعل الذي يكون محرما من حيث هو أو يقال سلّمنا الإطلاق و إفادته للجواز التكليفي أيضا إلّا أنّه من حيث إنّه فسخ لا من جميع الحيثيّات فالوطء مرخّص فيه من حيث إنّه فسخ لكنه حرام من جهة عدم الملكيّة فيكون قد اجتمع فيه جهتان و يكفي في حرمته الجهة الثانية و الحاصل أنّ الإطلاق مفيد للرخصة لكن لا من جميع الحيثيّات بمعنى أنّه ليس ناظرا إليها فتدبّر و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كون معنى الجواز هو الوضعي دون التكليفي فيظهر ما فيه ممّا ذكرنا فتدبّر‌

قوله تعيّن حمل ذلك على حصول إلخ

أقول قد عرفت إمكان جعله مخصّصا لذلك العموم أو قرينة على أنّ المراد منه ما لا ينافي ذلك فلا يتعيّن ما ذكره المصنف‌

قوله و بالجملة فما اختاره إلخ

أقول ليس هذا إجمالا لما ذكره بل مقتضى بياناته غير ذلك كما لا يخفى و لعله مراده من قوله و بالجملة و كيف كان يعني هذه التوجيهات إنّما هي في محلّها إلّا أنّ الأقوى ما اختاره الثانيان فلا حاجة إلى هذه البيانات فيكون راجعا إلى أوّل المطلب‌

[فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له]

قوله لو اشترى عبدا إلخ

أقول تحقيق حال هذا الفرع يقتضي أن يقال إمّا أن يكون المفروض صورة إنشاء الفسخ و الإجازة معا أو صورة إنشاء الإجازة فقط أو صورة إنشاء الفسخ فقط أو صورة العتق مع الغفلة عن العنوانين أو عدم قصدهما أو صورة صدور هذا الأمر من المشتري و الجهل بكيفيته فهل يحمل على أيّهما أمّا الأولى فلا يتصوّر إذ لا يمكن قصد الفسخ و الإجازة بالنسبة إلى عقد واحد في‌