حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - في سقوط الخيار بالتصرف

شموله للحقوق أيضا و فيه أوّلا منع الشمول بل هو مختصّ بالمال و ثانيا أنّ العبد ملحوظ على وجه التقويم فلا يمكن كون الحقّ لمولاه و أمّا المقام الثالث فالأقوى فيه عدم إرثه لما ذكر من كونه ملحوظا على وجه التقويم دون الموردية فحاله كحال جعل الخيار للأجنبيّ بل هو هو نعم لو علم كونه على وجه المورديّة ورثه المولى بناء على عدم تماميّة الإجماع و النصوص الدالّة على أنّه لا توارث بين الحرّ و العبد إمّا بدعوى كون المراد عدم إرث العبد من الحرّ لا العكس و إمّا بدعوى عدم شمولها للحقوق و اختصاصها بالأموال و إلّا فلا يرثه المولى بل يسقط الخيار بموته فتدبّر ثم إنّه لا ينبغي التأمّل في عدم الفرق في المقامات المذكورة بين كون العبد لأحدهما أو لأجنبيّ هكذا ينبغي بيان المطلب و المصنف (قدّس سرّه) لم يتعرّض للمقام الثالث مع أنّه المناسب للمقام كما لا يخفى بقي هنا أمور لا بأس بالإشارة إليها إجمالا أحدها لو قلنا بكون الفسخ مقتضيا للرّجوع إلى الميّت ثم الإرث منه فالمدار على الوارث حين الموت لا حين الفسخ فلو مات عن ابنين فمات أحدهما قبل الفسخ عن ابن فورث الابن ابنه ثم فسخ هو و عمّه فالمال ينقسم بينهما و لا ينحصر بالعمّ لكونه مقدّما في الإرث و ذلك لأنّ الفسخ يقتضي رجوع المال إلى الميّت الأوّل فيرثه الابن الميّت و يرثه ابنه و هذا واضح الثّاني بناء على كون الحقّ لكل واحد استقلالا لو أجاز أحدهم سقط حق الباقين و أمّا لو أسقط حقّه فيحتمل بقاء حقّ الباقين و الفرق أنّ الإجازة تنفيذ بخلاف الإسقاط فهو إنّما يؤثّر بالنسبة إلى نفسه و أمّا بناء على التخصيص فلا فرق بين إسقاط بعض لحصّته أو إجازته إذ على التقديرين إنّما يثمر في حقّ نفسه فقط غاية الأمر أنّه لو فسخ الباقون يتخيّر المفسوخ عليه لتبعّض الصفقة فلو مات الباقون و ورثهم المجيز أو المسقط لحقّه فله الخيار في مقدار حصّتهم للإرث و كذا في الفرض الأوّل إذا أسقط حقّه فإنّه يرث خيار الباقين و له الفسخ في الكلّ و الوجه واضح الثّالث إذا مات أحد الوارثين قبل الفسخ و الإجازة و ورثه الآخر فهل يجوز له الفسخ في البعض و الإجازة في البعض أو لا إن قلنا بكون الخيار لكلّ واحد مستقلّا فالظاهر عدمه كما لم يكن جائزا قبل ذلك لأنّ لكل واحد منهما حق واحد و لا يجوز التبعض فيه كما عرفت سابقا و بالإرث لا يتعدّد الحق و على فرضه فكلّ منهما واحد لا يجوز تبعيضه و أمّا إن قلنا بالحصص فالظاهر جواز الفسخ بالنسبة إلى إحدى الحصتين من الأصلي و الموروث كما كان كذلك قبل موت أحدهما و بعبارة أخرى له خياران أحدهما بالأصالة و الآخر بالإرث كل في حصّته فله الفسخ بالنسبة إلى أحدهما و الإمضاء بالنسبة إلى الآخر و نظيره إذا كان المشتري لمبيع واحد متعدّدا و قلنا إنّ لكلّ منهما خيارا في مقدار حصّته فإنّه إذا ماتا و انتقل الخياران إلى واحد يجوز له التبعيض الرّابع إذا أوصى الميّت بإسقاط الخيار أو بعدم الفسخ وجب العمل به إن كان خارجا من الثلث بأن يكون الضرر الناشئ من قبله خارجا منه و إن أوصى بالثمن المنتقل إليه بأن قال أعطوه فلانا بعد موتي فهو في حكم تلفه إن كان خارجا من الثلث و إلّا ففي مقداره و يبقى الخيار للوارث فإن فسخوا ينتقل إلى البدل هذا إذا لم نجعل هذا التصرّف منه مسقطا لخيار و إلّا فلا خيار حتى يرثه الوارث كما أنّه لو كان الخيار مشروطا ببقاء العينين بأن لا يكون في أصل العقد بل في الردّ و الاسترداد الذي لازمه سقوطه مع عدم بقائهما يكون في الفرض المذكور خيار الميّت باقيا بعد الوصية إذا لم نجعله تصرّفا مسقطا لكن لا يمكن أن يرثه الوارث لصدق البقاء قبل الموت و صدق تلفه بعده الخامس إذا اختلف الوارث و الطرف الآخر في إسقاط الميّت لخياره فالقول قول الوارث لأصالة البقاء و لا يضرّ عدم إثباتها لكونه تركة للميت كما في المال الذي شكّ في خروجه عن ملكه فإنّه لا إشكال في أنّه يجري أصالة العدم و يرثه الوارث إلّا أن يقال بالفرق بين المال و الحق في ذلك فإنّ المال يصدق عليه التركة من حيث هو بخلاف الحقّ فإنّ كونه تركة فرع عدم إسقاطه و الأصل لا يثبت ذلك السّادس إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه فيفسخ هو أو وارثه و يستردّ العين أو بدلها من التركة و مع تلفها و عدم التركة يبقى ذمّة الميّت مشغولة إن لم يف ما‌

انتقل إليه بالفسخ بتفريغها كما هو واضح‌

[في سقوط الخيار بالتصرف]

قوله و المقصود هنا بيان إلخ

أقول مجمل القول في هذه المسألة أنّه لا بدّ من التكلّم في مقامات أحدها هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول أو لا الثّاني بناء على الأوّل هل المدار على قصد إنشاء الفسخ بالتصرّف أو هو فاسخ تعبدي في ما يكون كاشفا عن كراهة البيع و إن علم أنّه لم يقصد إنشاء الفسخ الثالث إذا صدر منه تصرّف و شكّ في كونه بقصد الفسخ أو لا هل يحمل على إرادة الفسخ و يحكم بالانفساخ أو لا أمّا المقام الأوّل فالظاهر عدم الإشكال في كفاية الفعل و أنّه لا ينحصر في القول و ذلك للإجماع على الظاهر و لصدق الفسخ على الفسخ الفعلي فيشمله الأدلّة و لا دليل على اعتبار اللفظ فيه و دعوى أنّه مقتضى قوله (عليه السلام) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام مدفوعة بعدم كونه في هذا المقام كما يظهر من ملاحظة مورده حسب ما بيّنه المصنف سابقا و لذا لم نستدلّ به على اعتبار اللفظ في العقود و أمّا المقام الثّاني فالتحقيق عدم تعبّدية كون التصرّف فاسخا لعدم الدليل و إن قلنا به في الإجازة من جهة دلالة خبر خيار الحيوان مع أنّك عرفت أنّا لم نقل به هناك أيضا و على فرضه يجب الاقتصار على خصوص خيار الحيوان و الإجماع على اتّحاد البابين أعني بابي الفسخ و الإجازة ممنوع و أمّا المقام الثالث فالحقّ فيه الحمل على كونه بعنوان الفسخ إذا كان ظاهرا فيه لأنّ ظواهر الأفعال كظواهر الأقوال في الحجيّة لبناء العقلاء و لما أشار إليه المصنف من حمل فعل المسلم على الصّحيح في ما كان محرما إذا لم يكن بعنوان الفسخ و ظهور إرادة التصرّف عن نفسه في ما لم يكن محرما هذا و المصنف خلط بين المقام الثّاني و الثالث فيظهر من أوّل كلامه إلى قوله لكن الأمر هنا أسهل إلخ أنّ كلامه في المقام الثّاني و من هذه العبارة إلى آخر المسألة خصوصا حكمه في آخرها بعدم حصول الفسخ بالتصرّف الصادر عن نسيان للبيع أو عن مسامحة أنّ كلامه في المقام الثالث و قد صدر منه نظير هذا‌