حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الأقسام و هي ستّة فلكون الشّرط فيها مخالفا للكتاب و السّنة أمّا بالنسبة إلى اللوازم الشرعية فواضح و أمّا بالنّسبة إلى العرفية الّتي ليست كالمقوم فلكونها شرعيّا بعد الإمضاء و أمّا التناقض فلا يجري في شي‌ء من هذه الأقسام حتى في ما هو كالمقوم الشرعي لأنّ الحقيقة العرفيّة محفوظة بالفرض إلّا أن يكون تصرّف الشارع راجعا إلى تخطئة العرف في المصداق إذ حينئذ يرجع إلى ما هو كالمقوم العرفي غاية الأمر أنّ أهل العرف لا يفهمون تقويمه و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الوجهين المذكورين في المتن ليسا في محلّ واحد إذ في بعض الصّور يجري الوجه الأوّل و هو التناقض فقط و في بعضها الوجه الثّاني و هو مخالفة الكتاب و السّنة فقط إذ مع فرض عدم كون اللازم مقوما لا يلزم التناقض و معه لا يلزم المخالفة للكتاب إذ هو فرع تحقق العقد إذ مع عدم تحققه لا معنى لتعليل البطلان بالمخالفة إذ التمسك بوجود المانع إنّما يصحّ بعد إحراز المقتضي فتدبّر‌

قوله أحدهما وقوع التنافي إلخ

أقول إن كان المراد من هذا التنافي التناقض ففيه أوّلا ما عرفت من كون هذا الدّليل أخصّ من المدّعى إذ لا يتمّ إلّا في ما كان مقوما أو بمنزلة المقوم العرفي و ثانيا أنّه لا وجه لما ذكره أخيرا من أنّه لا بد إمّا من الحكم بتساقطهما أو تقديم جانب العقد إذ مع التناقض لم يحصل عقد حتى يؤخذ به و يطرح الشرط و إن كان المراد مجرّد التنافي بين العقد و الشرط باعتبار أنّ الأوّل يقتضي ترتب ذلك اللازم و الثّاني يقتضي عدمه ففيه مضافا إلى كونه أيضا أخصّ من المدّعى إذ لا يجري في ما لو كان مقوما أو بمنزلته إلّا أن يقال إنّه لا يحتاج إلى الدّليل لوضوح البطلان فيه أنّ ما ذكره من استحالة الوفاء بهذا العقد المقيد ممنوع إذ لا يلزم من الأخذ بالشرط محذور إلّا كونه مخالفا للكتاب و السّنة إذ مع الإغماض عن هذه الجهة لا بأس بتفكيك اللّازم عن العقد و دعوى أنّ المفروض كونه ممّا لا يتخلف فكيف يمكن التفكيك مدفوعة بأنّ كونه كذلك إنّما هو مع قطع النظر عن الشّرط و الكلام في إمكان تأثير الشرط في تخلّفه كيف و لو كان الغرض صورة العلم بعدم التخلف حتى مع الشرط فلا حاجة إلى الاستدلال لأنّ هذا في قوّة العلم ببطلان الشرط و المفروض أنّه بصدد إثبات هذا المطلب فكيف يمكن فرض الكلام على تقدير ثبوته و هذا واضح و بالجملة من المعلوم أنّه لا بدّ من فرض الكلام في ما كان اللازم غير متخلف من حيث هو مع الإغماض عن دليل الشرط و حينئذ لو أغمضنا عن الوجه الثّاني و هو كونه مخالفا للكتاب و السّنة لا يتمّ هذا الوجه فلا تغفل ثم لا يخفى أنّ في قوله بين مقتضاه الّذي لا يتخلف إلخ حزازة إذ ليس التنافي بين مقتضى العقد و الشرط بل بين العقد و الشرط من حيث إنّ الأوّل يقتضي ترتّب اللّازم و الثّاني عدمه ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا ما في تقرير صاحب العوائد أيضا للدليل العقلي على المطلب فإنّه قال و وجه عدم الاعتداد بهذا الشّرط أمّا في القسم الأوّل فظاهر و مراده منه ما لو كان ذلك المقتضي مقوما للعقد لغة أو عرفا أو شرعا قال لأنّ الاعتداد به مستلزم لتخلف مقتضى العقد الّذي هو معنى عدم ترتب الأثر عليه الذي هو معنى الفساد و هو يستلزم عدم الاعتداد بالشرط لأنّ وجوب الوفاء إنّما هو إذا كان العقد صحيحا باقيا انتهى إذ مع فرض التقويم العرفي أو اللغوي لا يتحقق عقد حتى يلزم من صحّة الشرط عدم صحته بل نفس الشرط مناف لتحقق العقد لا الاعتداد به و مع فرض التقويم الشرعي فقط بأن يكون العقد محفوظا عرفا لا يلزم من صحة الشّرط فساد العقد إذ غاية الأمر تفكيك اللازم الشّرعي بسبب الشّرط و لا بأس به مع الإغماض عن كونه مخالفا للكتاب و السنّة و الكلام مع هذا الفرض إذ يذكر المخالفة وجها آخر ثمّ إنّه ذكر وجها آخر أيضا و قال بجريانه في اللازم غير المقوم أيضا و هو أنّه يحصل التعارض بين عمومات الوفاء بالشّرط و أدلّة صحة العقد فيرجع إلى أصل الفساد و عدم لزوم الوفاء و فيه أنّ التعارض فرع تحقق أصل العقد و في صورة التقويم و هو القسم الأوّل في كلامه لم يتحقق عقد من جهة التناقض نعم يتمّ فرض التعارض في القسم الثّاني و هو صورة عدم التقويم لكن ليس بين دليل صحة أصل العقد و دليل الشرط بل بين ما دلّ على ترتّب ذلك المقتضي و بين دليل الشرط و من المعلوم أنّ دليل الشرط حاكم على سائر الأدلّة فلا بدّ مع الإغماض عن مخالفة الكتاب و السنّة من العمل بالشرط أو الحكم بالتخلف ففي القسم الأوّل لا يتصوّر التعارض و في القسم الثّاني لا يضرّ بعد معلوميّة حكومة أدلة الشرط فالتّحقيق في الاستدلال ما ذكرنا فلا تغفل‌

قوله و إنّما الإشكال

أقول الإنصاف عدم الإشكال في تشخيص الصغريات أيضا بحسب الأدلّة إذ في ما يكون مقوما حقيقة أو بمنزلة المقوم عرفا فحاله واضح بالنظر إلى العرف و في ما لا يكون كذلك فمرجعه أدلة ثبوت ذلك المقتضي فإن كان الدّليل الدالّ عليه مطلقا نحكم بفساد الشرط و إلّا فلا كما ذكرنا في مسألة المخالفة للكتاب و السنة بل هذا عين تلك المسألة و من ذلك يظهر أنّه لا وجه لإعادة المصنف بيان الإشكال بعد ما ذكره في تلك المسألة و ذكر موارد الإشكال نعم الإشكال إنّما هو في كلمات العلماء و لا يلزم متابعتهم بعد وضوح الحكم بحسب الأدلّة إلّا أن يكون هناك إجماع منهم على خلاف ما يقتضيه الأدلّة و هو غير متحقّق في مقام من المقامات المذكورة في كلام المصنف و سنبيّن حال كلّ واحد من هذه الموارد‌

قوله أو غرضا أصليّا

أقول الظاهر أنّه من عطف الخاصّ على العامّ لأنّ ما يكون كذلك لا بدّ و أن يكون مقوما و لو فرض عدمه نمنع إيجابه البطلان‌

قوله و إن تكلّف له بعض

أقول لعلّ ما ذكره ذلك البعض في مثال المنع عن البيع و تجويز العتق أنّ الثّاني مؤكد للسّلطنة إذ هو تصرّف في المبيع بالعتق أو نحوه بخلاف المنع عن البيع فإنّه نفي للسّلطنة و فيه ما لا يخفى فتدبّر‌

قوله مثلا المعروف إلخ

أقول ظاهر كلامه أنّه مثال لما ذكره من أنّه قد يكون اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات و اتفاقهم على عدمه في ما يشبهه مع أنّ الاتفاق على جواز اشتراط العتق مسلّم لكن الاتفاق على المنع عن البيع و الهبة ممنوع لما سينقله عن التذكرة من الإشكال فيه و أنّه قوّى بعض من تأخّر صحته‌

قوله و جواز اشتراط عتقه

أقول إمّا أن يشترط العتق عن نفسه أو عن البائع أو الأجنبي و المعروف الجواز في الجميع بل عن جماعة الإجماع على العنوان المطلق الشامل للصور و عن‌