صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٥ - النية
من واجبات الصلاة، فإن كان مستنداً إلى جهله عن قصور فلا يوجب القضاء.
سؤال [٢٢٥] ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟
الخوئي: المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة إلى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلًا في مورده المقتضي له، والله العالم.
سؤال [٢٢٦] ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟
الخوئي: هو أن يأتي برجاء أن يكون به أمر في الشريعة، إذا لم يتيقن به، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): أو لم يحرز المطلوبية.
سؤال [٢٢٧] ما معنى أن سورة الفاتحة نيتها ارتكازية، وهل تصح أيضاً في نية القربة؟ فإذا عملت عملًا بدون التفات لغسل الجنابة وذهبت وأنا قاصد الغسل عن الجنابة لكن بدون التفات إلى نية القربة، فهل يصح عملي بهذا المقدار؟
بسمه تعالى: القصد الارتكازي يكفي في قراءة الفاتحة وفي قصد القربة أيضاً في الغسل أو الوضوء والمقصود به أنه لو سئل عن قراءته أو غسله أو وضوئه لكان ملتفتاً إلى أنه يأتي بالفاتحة أو يأتي بالغسل قربةً، والله العالم.