صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - صلاة الجماعة وأحكامها
خلل فيها، وعليه فصلاة المأموم صحيحة في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال [٨١٣] ما هو حد التأخر الفاحش الذي لا يجوز تعمده في صلاة الجماعة؟
الخوئي: أن يكون بحد لا يصدق عليه المتابعة عرفاً، والله العالم.
سؤال [٨١٤] قلتم في أحكام صلاة الجماعة أنه (يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ لها) فما حدود التهيؤ المقصود، وهل يكفي في تحققه ترك المتقدم لمنافيات الصلاة، أم قيامه واستقباله القبلة؟
الخوئي: نعم، يكفي ترك المتقدم للمنافيات وقيامه واستقباله، والله العالم.
سؤال [٨١٥] إذا دخلت إلى المسجد، وفيه جماعة قائمة، وأنا لا أعرف الإُخوئي: نعميه فيكون قد تجاوز ذلكمام أصلًا ولا أحداً من المأمومين، وحصل عندي اطمئنان نفسي بعدالة الامام، فهل يجوز لي الائتمام به؟
الخوئي: إن حصل لك الاطمئنان بعدالته أجزأك، والله العالم.
سؤال [٨١٦] هل يجوز للمأموم أن يأتي بالأذكار والصلاة على محمد وآله (عليهم السلام) في الركعة الأُولى والثانية من الصلوات الجهرية في حال سماعه لقراءة الإمام، وكذلك الإخفاتية إذا كان يسمع الصوت (من مكبرة صوت مثلًا) أو في حالة جهره بالبسملة؟
الخوئي: الواجب عليه الإنصات لقراءته أو همهمته، والظاهر منافاة