صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - النية
وكيف للمقلد أن يعرف أي المستحبات تقصدون بالضبط ممّا لم يثبت عندكم إذ إن ذلك غير واضح في رسالتكم العملية؟
الخوئي: يكتفي بنية ذلك في بداية الصلاة، إذا لم يعرف المقلد ذلك بالضبط أتى برجاء المطلوبية.
سؤال [٢٢٣] هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له وإلا فعن أبيه مثلًا أي يجمع بين الأصالة والنيابة، أو هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلًا احتياطاً، مثلًا أن ينويها بقصد ما عليه فعلًا من الادائية والقضائية لولا الأداء كما هو الظاهر، أو أن ينوي في مثل صلاة الصبح أو المسافر بقصد ما عليه من الأداء أو القضاء أو نافلة ابتدائية أو غير ابتدائية، وهل يجوز في مثل صلاة الزيارة التي أتى بها لنفسه وعن غيره كالمؤمنين أن يقصد فيها الأعم من نفسه وغيره بنحو الشمول؟
الخوئي: نعم، له أن يقصد امتثال آخر أمر يمكن أن يكون قد توجه إليه إن كان لنفسه أو لغيره، فرضاً أو نفلًا في جميع صور المسألة، فهذا قصد إجمالي لما هو الواحد المعين عند الله تعالى وإن لم يتبين للفاعل لو كان حينئذأمر.
سؤال [٢٢٤] إذا تلفظ الشخص بنية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فما حكم صلاته، وما حكم قراءة الفاتحة أو بعض الواجبات جهلًا؟
الخوئي: التلفظ بنية الصلاة بعد التكبيرة يضر، وأما ترك الفاتحة وغيرها