صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٢ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
سؤال [١٣٣٢] إذا كان المرشد للحجاج والمعتمرين يذهب معهم مرتين أو ثلاث مرات في العام، بحيث يمضي معهم أربعين يوماً إلى ستين يوماً، أغلبها مقيماً في مكة والمدينة، والأيام التي لا يكون فيها مقيماً سواء كان في الطريق إليهما، أو في المشاعر سبعة أيام في كل حجة، وثلاثة أيام في كل عمرة فهنا: ١- هل يصدق على المرشد والحال هذه أن عمله في السفر؟
الخوئي: نعم، يصدق عليه ذلك في مفروض السؤال.
٢- هل يلزمه القصر أو الاتمام؟
الخوئي: وظيفة المرشد المزبور التمام.
٣- هل تشخيص كون عمله في السفر راجع إلى كل مكلف، أم أنه لابد فيه من الرجوع إليكم؟
الخوئي: يرجع فيه إلى العرف، ويكفي في ذلك كون عمله في السفر في كل سنة شهر واحد لا أقل، كشهر ذي الحجة مثلًا.
التبريزي: في كفاية الشهر الواحد إشكال.
٤- كم عدد الأيام التي إذا تحقق السفر فيها في العام يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام؟
الخوئي: بين الثلاثين وما دون ذلك، إلى أن يعلم بعدم صدق من عمله السفر عليه عرفاً، والله العالم.
التبريزي: في الشهرين يتم، وفي الأقل يجمع، وفي الأقل من