صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٥ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
أو على رأس مسافة هل يقصر أم يتم، وما هو حكم صومه؟
الخوئي: إن كان العمل في المسافة فلا يشترط بعدم البقاء عشرة أيام، فإنه حكم المكاري والجمال، أما غيرهما فيتم ويصوم حتى في السفرة الأُولى بعد الإقامة عشرة أيام، لكن في سفر الشغل لا أي سفر من زيارة أو علاج مرض، والحكم في نفس محل العمل حكم الوطن إذا كان مقراً له.
التبريزي: يكون مقراً له من حيث العمل حتى يتم فيه كل ما دخل ولو لغير قصد العمل، ويتم فيه، ولا يكون بحكم الوطن إذا لم يجعله مقراً للسكن.
سؤال [١٣١٣] من كان عمله السفر إذا أرسل من قبل عمله إلى مكان يبعد عن مكان العمل مسافة شرعية بحيث يستغرق الوقت ساعات معدودة مرة أو مرتين في السنة فما حكمه؟
الخوئي: إذا كان السفر المذكور يتبع عمله كما هو المفروض يتم ويصوم.
سؤال [١٣١٤] من كان عمله في السفر، أي بمعنى أنه يذهب إلى عمله في الصباح ويعود في المساء، وانتدب من عمله إلى مكان آخر تابع لعمله وهو أيضا مسافة فهل يجب عليه القصر أم التمام؟
الخوئي: وظيفته التمام في مفروض السؤال.
سؤال [١٣١٥] إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلًا منه، ثم عدل عن الإقامة فهل يلزمه أن يصلي تماماً في بقية الأيام أم