صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٦ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
قصد البقاء لذلك أو اتفق تحققه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه) عبارة: ولكن البقاء مدة سنتين فقط لا يكفي في ذلك مع عدم العلم بالبقاء بعد ذلك.
سؤال [١٢٦٧] ما رأيكم بمنزل اشتراه صاحبه منذ أربع سنوات ولم يمكث فيه ستة أشهر، وله في هذا المنزل أبناء متزوجون يسكنون فيه، وهو يزورهم كل أُسبوع أو أُسبوعين أو شهر في كل مرة يمكث يوماً أو أكثر، فهل يجب عليه القصر مع العلم أنه يقيم في بلد آخر بينهما مسافة القصر، والبناء مؤلف من عدة طبقات بينها منزل الأب؟
الخوئي: مثل ذلك لا يوجب الاستيطان الموجب للاتمام إلا أن يقصد به توطناً عرفياً لنفسه أيضاً في مقدار من أيام السنة كالصيف مثلًا، وفي صورة غير التوطن تجري عليه أحكام المسافر.
سؤال [١٢٦٨] إذا سافر [المكلف] إلى وطن له، ثم سافر من وطنه الثاني إلى بلد ليس له بوطن، فهل يقدر المسافة من وطنه الأول أو الثاني؟
الخوئي: يقدر المسافة من وطنه الثاني، والله العالم.
سؤال [١٢٦٩] إذا سافر شخص إلى بلد لارتكاب عمل محرم ولكنه أراد أن يقيم في أثناء طريقه في محل عشرة أيام، فهل يجب عليه التمام في طريقه بين المبدأ والمحل الذي يقيم فيه لا لأجل محرم، أو القصر؟
الخوئي: يجب التمام في مورد السؤال.