صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٤ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
معها عنوان المسافر عليه فوظيفته بعد ذلك الاتمام في الصلاة، ولكنه لو كان جاهلًا بهذه المسألة فصلى قصراً ثم اطلع على أن وظيفته الاتمام في صلاته فهل يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة أم لا؟
وهكذا الحال في كل مورد صلى المكلف فيه تماماً وكانت وظيفته القصر أو بالعكس، مع فرض أنه عالم بأن وظيفة المسافر القصر ووظيفة غيره التمام، ولكنه كان جاهلًا ببعض الخصوصيات والجزئيات فهل يعيد صلاته أم لا؟
الخوئي: صلاة القصر فيما كان وظيفته الإتمام فيه ولكن لأجل جهله بها صلى قصراً مكان التمام أو بالعكس لاتجزي، إلا فيمن جهل أن حكمه التمام فيما إذا قصد الإقامة عشرة أيام فإنه يجزيه في هذه الصورة، وأما العكس فيكفيه في مفروض السؤال إن علم بعد خروج الوقت لا قبله كما هو مذكور في أحكام السفر في المنهاج والمسائل المنتخبة.
سؤال [١٢٦٣] إذا استأجر (المكلف) داراً تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعية لسنين طويلة وكان يتردد عليها بغير انتظام من حين لآخر لمرض أو نحوه يمكث فيها تارة ما يزيد على العشرة أيام، وأُخرى دون العشرة فهل يتم صلاته في هذه الدار، وتعتبر البلدة التي تقع الدار فيها وطناً قسرياً له، أي وإن لم يكن راغباً في اعتبارها وطناً؟
الخوئي: لايوجب ما ذكر لثبوت حكم الوطن أو المقر له في تلك البلدة فحكمه لدى الوصول إليها حكم سائر المسافرين. نعم إذا كان بحد لايصدق