صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - الستر والساتر(لباس المصلي)
حالة حمله أو لبسه، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم، فما هو حكمه؟
الخوئي: اذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس، وكذا مع العلم بنجاسته وكان محمولًا، أما لو كان ملبوساً فلا يعيد مع الجهل، ويعيد في غير الجهل.
التبريزي: لا إعادة في صورة الجهل بكونه من الحيوان، سواء أكان ملبوساً أو لا، إلا في صورة النسيان وكان ملبوساً فاللازم إعادة الصلاة إذا علم أنه جلد حيوان، وكذا في صورة الشك في التذكية مع إحرازه أنه جلد حيوان.
سؤال [١٢١] لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية، ماحكم صلاته لو كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً له، أو جاهلًا بالموضوع، سواء كان الحيوان ذا نفس سائلة أم لا؟
الخوئي: لاتصح الصلاة معه في حال الالتفات الى مصاحبته له، إلا مع الاعتقاد بعدم مانعيته.
سؤال [١٢٢] هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو في بيته أو في المسجد؟
الخوئي: نعم، يجوز الصلاة فيه، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لايؤكل لحمه.
سؤال [١٢٣] رجل أعطى ثوباً متنجساً لشخص من دون إعلامه بالحال، وأراد الآخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه إخباره قبل الصلاة