صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - الستر والساتر(لباس المصلي)
يصلي عارياً بالإيماء للركوع والسجود.
سؤال [١١٥] شخص يصلي بدون أن يعمل رأس سنة ولامصالحة، مع الجهل أو النسيان وصلى مدة طويلة، هل يجب عليه الإعادة وعلى فرض العمد هل تجب الإعادة؟
الخوئي: إذا لم يكن ستره أي ما يستر به عورته في الصلاة من ما فيه عين الخمس أو لم يشترِ بعين الخمس فلا إعادة فيها عليه.
سؤال [١١٦] أ- ذكرتم في المنهاج- في الستر والساتر: المسألة ٥١٧- ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم: «إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر» فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول إذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون ستر العورة؟
ب- وهناك امرأة تقول: كثيراً ما يحصل أن أُنبه أثناء الصلاة أن قسماً من شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي، فهل صلاتي باطلة؟
ج: إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت أحد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها؟ وهي واثقة من قوله وفضله، وهي من مقلدي سماحتكم، واستمرت على هذه الحالة عدة سنوات.
الخوئي: نعم، تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول