صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - الستر والساتر(لباس المصلي)
والثاني، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك فلا إعادة عليها.
التبريزي: أ- يعلق على جوابه (قدس سرّه): وكذا تصح إذا كان زمان التفاتها مستوراً، وأما إذا كانت ملتفتة حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة.
سؤال [١١٧] هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لاتتم فيه الصلاة وحده؟
الخوئي: نعم، تعتبر كذلك.
سؤال [١١٨] لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية، ولكنه مأكول اللحم في الأصل فما هو الحكم؟
الخوئي: لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره، مالم تعلم تذكيته، حتى المشكوك لاتصح الصلاة فيه.
سؤال [١١٩] جاء في العروة الوثقى في المسألة (١٥) فصل في لباس المصلي: (لا مانع في الشعر الموصول بالشعر) فما هو الحكم اذا كان الشعر الموصول من الكافر؟
الخوئي: لا إشكال فيه اذا كان على نحو الوصل فقط لأنه يكون من باب حمل النجس الذي لا إشكال فيه في الصلاة.
التبريزي: بل ليس الشعر نجساً إن كان من شعر أهل الكتاب.
سؤال [١٢٠] لو صلى الإنسان في جلد مشكوك التذكية جهلًا أو نسياناً في