صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٤ - الشك وأحكامه
الفرض وإن لم يكن بحاجة إلى مدة.
التبريزي: إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل يأتي بالصلاة بانياً على بقاء الوقت، وأما إذا كان الشك في دخول الوقت فاللازم هو أن يؤخر الصلاة ويأتي بها حينما يعلم أو يطمئن بدخول الوقت.
سؤال [١١٤٢] الوسواسي لو شك بين الأقل والأكثر كما لو شك بين السجدة الأُولى والثانية أو الركعة الأُولى أو الثانية على ما يبني؟ مع أنه لايعتني بشكه؟
الخوئي: يبني على وقوع المشكوك فيه.
سؤال [١١٤٣] ما هو حكم الوسواسي؟
أ- بالنسبة إلى الشك في أفعال الصلاة وأجزائها، وهل هو مشابه لحكم كثير الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شيء وليس في مورد معين، أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولايعتني بشكه مطلقاً؟
ب- وما هو حكمه بالنسبة إلى أُمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالباً بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة؟
ج- ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم مادام هؤلاء لايعتمدون على إخباره بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة (العروة الوثقى) للسيد اليزدي رحمه الله؟