صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - الشك وأحكامه
البدلوأجزأه.
سؤال [١١٣٦] لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه الأثناء شك في الإتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى أن عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي؟
الخوئي: يعتني بالشك المذكور، والله العالم.
سؤال [١١٣٧] في أثناء القراءة- في الصلاة- شك المكلف هل وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الأخير من تلك الكلمة متحركاً (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب أن تنطق به في الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جداً، لايكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟ فهل يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟
الخوئي: يعيد الكلمة على الأحوط، إن كان محل الإعادة باقٍ، ولا أثر للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضاً، كما لا أثر للظن لو حصل له، فإن الظن كالشك في غير الركعات، والله العالم.
التبريزي: يعيدها على الأحوط استحباباً.
سؤال [١١٣٨] قلتم في (منهاج الصالحين): إن كثير الشك لايعتني بشكه- فإذا قلنا: إن الشك هو تساوي الطرفين عند الشاك، فكيف تتحقق صورة