صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٩ - صلاة الجماعة وأحكامها
(بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور) كم قدر هذا المقدار؟
الخوئي: المقدار المذكور هو الفصل بما لا يتخطى، أي المسافة التي أزيد مما تملؤه الخطوة، والله العالم.
سؤال [٨١٠] لو التحق بالجماعة في ركوع الركعة الثانية، وبعدها جلس الإمام للتشهد، وتخيل المأموم بأن هذا هو التشهد الأخير للإمام، فنوى الانفراد، وقام ليكمل صلاته، وأشار إليه بعض المأمومين بالجلوس (بأن هذا التشهد الأوسط للجماعة) فرجع وتابع الامام، فهل يحكم بصحة صلاة هذا المأموم؟
الخوئي: تصح صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، والله العالم.
سؤال [٨١١] إذا أخطأ إمام الجماعة في قراءته على خلاف عادته، ولم يمكن تنبيهه، ماذا يجب على المأموم إذا سمع ذلك؟
الخوئي: ينفرد المأموم حينئذ، ويقرأ لنفسه، ويتم الصلاة فرادى.
سؤال [٨١٢] إذا احتمل المأموم أو ظن بوقوع خلل في قراءة الامام في آية أو كلمة، وهذا يحصل قبل أن يلتحق المأموم بالجماعة أو بعد التحاقه بصلاة الجماعة فما حكم المأموم في هذه الحالة وهل يضر ذلك بصحة صلاته جماعة؟
الخوئي: تحمل قراءة الامام على الصحة عند الشك أو الظن في وقوع