صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٢ - صلاة الجماعة وأحكامها
حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قراءتهم فالإجزاء ممنوع منهم.
سؤال [٧٨٥] إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟
الخوئي: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذراً له، كوضع يده على أنفه مثلًا، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمداً أو سهواً.
سؤال [٧٨٦] إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعاً أو لأمر آخر، فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكباً للمحرم فيعد آثماً؟
الخوئي: لاتضره الإمامة ولا يأثم، لكن لايرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلًا.
سؤال [٧٨٧] فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟
الخوئي: ليس ذلك تزكية له وتعديلًا.
سؤال [٧٨٨] إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلًا، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلًا، أو غير ذلك