صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - صلاة الجماعة وأحكامها
الخوئي: لايجوز الائتمام به إلا إذا اطمئن بعدالته.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): ومجرد الاستغفار ذكراً على ما هو المتعارف لاتكون توبة.
سؤال [٧٧٩] وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأُولى يقول: استغفر الله ربي وأتوب إليه، فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية؟
الخوئي: لايكفي ذلك.
التبريزي: مجرد ذلك لايكفي.
سؤال [٧٨٠] هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته إلا أنه مقلد لمرجع ميت ابتداء؟
الخوئي: إذا كنت واثقاً بعدالته جاز لك أن تقتدي به، والله العالم.
سؤال [٧٨١] هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين؟
الخوئي: إذا كان واجداً للشرائط جاز الاقتداء به.
سؤال [٧٨٢] هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لانعرفه بل ظاهراً هو موثوق وإذا تبين فسقه هل يجب إعادة الصلاة؟
الخوئي: لابد من ثبوت وثاقته وعدالته، وإذا ثبتت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه صحت صلاته إن لم يخالف وظيفه المنفرد، ولم يقع منه ما