شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٠ - ح - اين چند چيز
الفصل الرابع: من لا ينبغي له تلاوة القرآن: مَن لا يَنبَغي لَهُ تِلاوَةُ القُرآنِ
١٣٥٠. الإمام عليّ عليه السلام: سَبعَةٌ لا يَقرَؤونَ القُرآنَ: الرّاكِعُ، وَالسّاجِدُ، وفِي الكَنيفِ، وفِي الحَمّامِ، وَالجُنُبُ، وَالنُّفَساءُ، وَالحائِضُ.[١]
١٣٥١. عنه: لا تَقرَأُ الحائِضُ قُرآناً، ولا تَدخُلُ مَسجِداً.[٢]
١٣٥٢. الكافي عن محمّد بن مسلم: سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام: أكانَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام يَنهى عَن قِراءَةِ القُرآنِ فِي الحَمّامِ؟
قالَ: لا، إنَّما نَهى أن يَقرَأَ الرَّجُلُ وهُوَ عُريانٌ، فَأَمّا إذا كانَ عَلَيهِ إزارٌ فَلا بَأسَ.[٣]
١٣٥٣. علل الشرائع عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: قالا: قُلنا لَهُ: الحائِضُ وَالجُنُبُ ... هَل يَقرَآنِ مِنَ القُرآنِ شَيئاً؟ قالَ عليه السلام: نَعَم ما شاءا، إلَّاالسَّجدَةَ، ويَذكُرانِ اللَّهَ عَلى كُلِّ حالٍ.[٤]
[١]. الخصال: ص ٣٥٧ ح ٤٢ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٩٢ ص ٢١٢ ح ٨.
[٢]. دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٢٨، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١.
[٣]. الكافي: ج ٦ ص ٥٠٢ ح ٣٢، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١٤ ح ٢٣٣، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ١٢٤ ح ٢٨٩، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٧٧ ح ٢١.
[٤]. علل الشرائع: ص ٢٨٨ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧ ح ٦٧ وص ١٢٩ ح ٣٥٢ وليس فيهما« من القرآن»، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٤٥ ح ٩. إنّ الجمع بين هذه الرواية والروايات السابقة لها، هو كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض في غير السور التي تتضمّن الآيات التي يجب السجود عند قراءتها، حيث يحرم قراءتها عليهما.