شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٨٨ - ه - سهم جداگانه بردن از بيت المال
١٠٢٢. شعب الإيمان عن سالم بن أبي الجعد: إنَّ عَلِيّاً عليه السلام فَرَضَ لِمَن قَرَأَ القُرآنَ ألفَينِ ألفَينِ[١].[٢]
١٠٢٣. الإمام عليّ عليه السلام: مِنَ السُّحتِ: ثَمَنُ المَيتَةِ، وثَمَنُ اللِّقاحِ ... وأجرُ القارِئِ الَّذي لا يَقرَأُ القُرآنَ إلّابِأَجرٍ، ولا بَأسَ أن يُجرى لَهُ مِن بَيتِ المالِ.[٣]
و- الحِدَّةُ
١٠٢٤. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الحِدَّةُ[٤] تَعتَري جَمّاعِي القُرآنِ في أجوافِهِم.[٥]
١٠٢٥. عنه صلى الله عليه و آله: لَيسَ أحَدٌ أحَقَّ بِالحِدَّةِ مِن حامِلِ القُرآنِ؛ لِعِزَّةِ القُرآنِ في جَوفِهِ.[٦]
١٠٢٦. عنه صلى الله عليه و آله: الحِدَّةُ تَعتَري حَمَلَةَ القُرآنِ لِعِزَّةِ القُرآنِ في أجوافِهِم.[٧]
ز- دَعوَةٌ مُستَجابَةٌ
١٠٢٧. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: مَن جَمَعَ القُرآنَ فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ عز و جل دَعوَةً مُستَجابَةً، إن شاءَ عَجَّلَها لَهُ فِي الدُّنيا، وإن شاءَ اذَّخَرَها لَهُ فِي الآخِرَةِ.[٨]
ح- عَدَمُ بِلَى الجَسَدِ بَعدَ المَوتِ
١٠٢٨. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا ماتَ حامِلُ القُرآنِ، أوحَى اللَّهُ عز و جل إلَى الأَرضِ ألّا تَأكُلي لَحمَهُ،
[١]. الظاهر أنّ المراد من الألفين هنا هو ألفا درهم، فلا ينافي ما في الحديث السابق.
[٢]. شعب الإيمان: ج ٢ ص ٥٥٦ ح ٢٧٠٥، كنز العمّال: ج ٢ ص ٣٣٩ ح ٤١٨٦؛ الغارات: ج ١ ص ١٣١.
[٣]. الجعفريّات: ص ١٨٠ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، مستدرك الوسائل: ج ٤ ص ٢٥٤ ح ٤٦٣١.
[٤]. الحِدّة: كالنشاط والسرعة في الامور والمضاء فيها مأخوذ من حدّ السيف، والمراد بالحدّة هاهُنا: المضاء في الدين والصلابة، والقصد في الخير( النهاية: ج ١ ص ٣٥٢« حدد»).
[٥]. كشف الخفاء: ج ١ ص ٣٥٤ ح ١١٢٠، الفردوس: ج ٢ ص ١٥٣ ح ٢٧٧٤ نحوه و كلاهما عن معاذ بن جبل، كنز العمّال: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٥٨٠٧.
[٦]. كنز العمّال: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٥٨٠٦ نقلًا عن أبي نصر السجزي في الإبانة والفردوس عن أنس.
[٧]. الفردوس: ج ٢ ص ١٥٣ ح ٢٧٧٤ عن معاذ، كنز العمّال: ج ٣ ص ١٢٧ ح ٥٨٠٢ نقلًا عن ابن عديّ في الكامل.
[٨]. كنز العمّال: ج ١ ص ٥٤٨ ح ٢٤٥٣ نقلًا عن عبدالجبار الخولاني في تاريخ داريا عن جابر.