شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٤ - ١/ ٣ حق آموزگار قرآن
ما أخَذتُم عَلَيهِ أجراً كِتابُ اللَّهِ.[١]
٩٢٩. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: خَيرُ ما اخِذَ عَلَيهِ الأَجرُ، كِتابُ اللَّهِ عز و جل.[٢]
٩٣٠. الكافي عن الفضل بن أبي قرّة: قُلتُ لِأَبي عَبدِاللَّهِ عليه السلام: هؤُلاءِ يَقولونَ: إنَّ كَسبَ المُعَلِّمِ سُحتٌ[٣]، فَقالَ: كَذَبوا- أعداءُ اللَّهِ-! إنَّما أرادوا أن لا يُعَلِّمُوا القُرآنِ، لَو أنَّ المُعَلِّمَ أعطاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ كانَ لِلمُعَلِّمِ مُباحاً.[٤]
٩٣١. المناقب لابن شهرآشوب: قيل: إنَّ عَبدَالرَّحمنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الحُسَينِ عليه السلام «الحَمدَ»، فَلَمّا قَرَأَها عَلى أبيهِ أعطاهُ ألفَ دينارٍ، وألفَ حُلَّةٍ، وحَشا فاهُ دُرّاً، فَقيلَ لَهُ في ذلِكَ، فَقالَ: وأينَ يَقَعُ هذا مِن عَطائِهِ؟!- يَعني تَعليمَهُ-[٥].[٦]
١/ ٤: تَعليمُ الوَلَدِ
٩٣٢. حلية الأولياء عن أبي رافع: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله: كَيفَ بِكَ يا أبا رافِعٍ إذَا افتَقَرتَ؟ قُلتُ: أفَلا أتَقَدَّمُ في ذلِكَ؟ قالَ: بَلى. قالَ: ما مالُكَ؟ قُلتُ: أربَعونَ ألفاً، وهِيَ للَّهِ عز و جل، قالَ: لا، أعطِ بَعضاً وأمسِك بَعضاً، وأصلِح إلى وُلدِكَ، قُلتُ: أوَلَهُم عَلَينا يا رَسولَ اللَّهِ حَقٌ
[١]. صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢١٦٦ ح ٥٤٠٥، سنن الدارقطني: ج ٣ ص ٦٥ ح ٢٤٨، السنن الكبرى: ج ١ ص ٦٣١ ح ٢٠١٩ و ج ٦ ص ٢٠٥ ح ١١٦٧٦، كنز العمّال: ج ٤ ص ٣٠ ح ٩٣٣٩؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٥ وفيه ذيله فقط.
[٢]. الفردوس: ج ٢ ص ١٨٤ ح ٢٩٢٥ عن عبداللَّه بن عمرو.
[٣]. السُّحْتُ: هو كلّ مال حرام لا يحلّ كسبه ولا أكلُه( المصباح المنير: ص ٢٦٧« سحت»).
[٤]. الكافي: ج ٥ ص ١٢١ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٣٦٥ ح ١٠٤٦، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٦٣ ح ٣٥٩٧.
[٥]. المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٦٦، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩١ ح ٣.
[٦]. ممّا ينبغي ذكره هنا( حول موضوع أخذ الاجرة على تعليم القرآن) هو إنّه توجد روايات ناهية عن ذلك، وعلى هذا الأساس أفتى بعض العلماء بالكراهة، وفي المقابل توجد فتاوى بالجواز أيضاً( راجع: وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٥٤ و تحرير الوسيلة: ج ٢ ص ٤٩٩).