موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٩٠
وفتحت ما سُدّ منه ، وحرّمت المسح على الخفين[١٦٩] ، وحَدَدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المُتعتين[١٧٠] ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات[١٧١] ، وألزمتُ الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم[١٧٢] ، وأخرجت من أُدخل بعد رسول الله ٠ في مسجده ممّن كان رسول الله ٠ أخرجه ، وأدخلت من أُخرج بعد رسول الله ٠ ممّن كان رسول الله ٠ أدخله[١٧٣] ، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنّة[١٧٤] ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها[١٧٥] ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها[١٧٦] ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم[١٧٧] ، ورددت سبايا فارس وسائر الأُمم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ٠ إذن لتفرّقوا عنّي[١٧٨] .
[١٦٩] إشارة إلى ما أجازه عمر في المسح على الخفّين ، ومخالفة عائشة وابن عبّاس وعليّ وغيرهم له في هذا الصدد .
[١٧٠] يعني متعة النساء ومتعة الحجّ .
[١٧١] لِما كبّر النبيّ ٠ خمساً في رواية حذيفة وزيد بن أرقم وغيرهما .
[١٧٢] والجهر بالبسملة ممّا ثبت قطعاً عن النبيّ ٠ في صلاتهِ ، وروى الصحابة في ذلك آثاراً صحيحة مستفيضة متظافرة .
[١٧٣] يحتمل أن يكون المراد إشارة إلى الصحابة المخالفين الذين أُخرجوا بعد رسول الله من المسجد في حين كانوا مقرّبين عند النبيّ ٠ ، وكذا إنّه ١ يخرج من أخرجه رسول الله ٠ ، كالحكم بن العاص وغيره .
[١٧٤] ينظر ١ إلى الاجتهادات المخالفة للقرآن وما قالوه في الطلاق ثلاثاً .
[١٧٥] أي من أجناسها التسعة ، وهي : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والغنم والبقر.
[١٧٦] وذلك لمخالفتهم هذه الأحكام . وقد أوضّحنا حكم الوضوء منه في كتابنا ( وضوء النبيّ ) فراجع ، نأمل أن نوفّق في الكتابة عن الغسل والصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية التي أشار الإمام علي بن أبي طالب إلى التحريف والابتداع فيها إنّ شاء الله تعالى .
[١٧٧] وهم الذين أجلاهم عمر عن مواطنهم .
[١٧٨] الكافي ٨ : ٥٨ ، الروضة ح ٢١ -