موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٦
وعن أبي عبيدة الحذَّاء ، قال : رأيت أبا جعفر ١ يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا باس به إذا كنتَ مستعجلاً في الأذان[٣٦٧] .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ فقال : حَسَنٌ إن فعلت ، وان لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّاَ الله وأن محمّداً رسول الله[٣٦٨] .
وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبدالله ١ يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّاَ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله ٠ [٣٦٩] .
وجاء في رواية البخاري ومسلم ، عن عبدالله بن الحارث ، قال : خَطَبنا ابنُ عبّاس في يوم ذي رزغ ، فأمرَ المؤذّن لمّا بلغ ( حيّ على الصلاة ) قال قل : « الصلاة في الرحال » ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فكأنّهم أنكروا ، فقال : كأ نّكم أنكرتم هذا ، إنَّ هذا فَعَلُه مَن هو خير منّي ـ يعني النبيّ ٠ ـ وإنّها عزمة ، وإنّي كرهت أن أُحرجكم[٣٧٠] .
وجاء عن الإمام الباقر ١ أنّه كان يزيد في الفجر جملة « الصلاة خير من النوم »[٣٧١] !
[٣٦٧] التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧/١١٤٠ ، وسائل الشيعة٥ : ٤٢٥ -
[٣٦٨] التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة٥ : ٤٠٥ -
[٣٦٩] الكافي ٣ : ٣٠٥ ، كتاب الصلاة باب بدء الأذان والإقامة .
[٣٧٠] صحيح البخاري ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر في المطر ح ٦٢٩ وقرئت منه في باب ( الرخصة في المطر والعلة ان يُصلي في رحله ) وفي باب ( الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ) عن نافع قال اذن ابن عمر في ليلة بارده بصحبنا ثمّ قال : صلوا في رحالكم وانظر فتح الباري لابن رجب ٣ : ٤٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٥ ح ٦٩٩ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها .
[٣٧١] التهذيب ٢ : ٦٣ ح ٢٢٢ -