تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - مصرف زكاة الفطرةالقول في مصرفها
الواقع في آية الصدقة [١]، والجمع المحلّى باللام مفيد للعموم، مع أنّ في المقام خصوصيّة أشرنا إليها مكرّراً [٢]؛ وهو: أنّ أوّل ما نزلت في الزكاة إنّما كان في زكاة الفطرة؛ لأنّه لم يكن للناس في ذلك الزمان أموال حتّى يتعلّق بها زكاة المال، فالآية تشمل زكاة الفطرة قطعاً.
وأمّا كون الاحتياط الاقتصار على الدفع إلى فقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم؛ فلأجل بعض الروايات الظاهرة في تعيّن الدفع إلى الفقراء والمساكين، مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: أنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين [٣].
ونظيره ما ورد في بعض الروايات الاخر من أنّها لمن لا يجد [٤]. ولكن لا دلالة لشيء منها على الانحصار، خصوصاً مع التوجّه إلى عموم الآية كما عرفت، وإلى أنّ الفقراء هم المنظورون في أصل تشريع الزكاة، فهي محمولة على الاستحباب كما في المتن.
ثمّ إنّه لا دليل على اعتبار العدالة كما في زكاة المال، خصوصاً بعد عدم إمكان اتّصاف الصغار بالعدالة أصلًا.
الثانية: جواز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود
[١] تقدّمت في ص ٢٢٥.
[٢] في ص ٣٢٣- ٣٢٤ و ٣٤٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٧٥ ح ٢١٠، الاستبصار ٢: ٤٢ ح ١٣٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٣٥٧- ٣٥٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٣ و ٤.