تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - المطلب الأوّل
أوسق، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة:
منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى الله عليه و آله، فقلت: كم الوسق؟ قال ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته [١].
ومنها: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا:
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده- إلى أن قال:- وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة [٢].
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، إلى آخر الحديث [٣].
ومنها: صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً [٤].
ومنها: رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس في النخل
[١] الكافي ٣: ٥١٤ ح ٥، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٧٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٥١٢ ح ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٣٨ ح ٩٦، وص ١١٨ ح ٣٤١، الاستبصار ٢: ٢٥ ح ٧٣، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١٧٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٣ ح ٣٤، الاستبصار ٢: ١٤ ح ٤٠، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٧٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٨ ح ٤٨، الاستبصار ٢: ١٨ ح ٥٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٦.