تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - القول في النصاب
زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [١] إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون [٢] ذكر.
فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة [٣]- وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها- إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعَة [٤] إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون [٥].
ومنها: الروايات الاخرى الواردة بهذا المضمون [٦].
والمحكيّ عن العلّامة في المختلف: أنّ ابن أبي عقيل قد أنكر عنوان النصاب السادس، كما أنّه نسب إلى ابن الجنيد المخالفة مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس [٧]، لكنّ النسبة غير ثابتة.
وما يمكن أن يكون المستند في هذا المجال صحيحة الفضلاء الخمسة؛ وهم:
[١] ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل: ما استكمل الحول ودخل في السنة الثانية، مجمع البحرين- مخض- ٣: ١٦٧٨.
[٢] ابن لبون وبنت لبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة، مجمع البحرين- لبن- ٣: ١٦٢٠.
[٣] الحِقّ والحِقّة من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، مجمع البحرين ١: ٤٣٥.
[٤] الجَذَعُ والجَذَعَةُ من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، مجمع البحرين ١: ٢٧٩.
[٥] الفقيه ٢: ١٢ ح ٣٣، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٠٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨- ١١٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
[٧] حكى عنهما في الانتصار: ٢١٥، والمعتبر ٢: ٤٩٨، ومختلف الشيعة ٣: ٤٣- ٤٤ مسألة ١٣.