تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
وصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال عليه السلام:
البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرُز والسُلت والعدس والسمسم، كلّ هذا يزكّى وأشباهه [١].
وصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل في الأرُز شيء؟ فقال:
نعم، ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرُز، فيقال فيه، ولكنّه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه [٢].
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: في الذرّة شيء؟ فقال لي:
الذرّة والعدس والسُلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة [٣].
والظاهر أنّها متّحدة مع صحيحة زرارة المتقدّمة، ولا تكون رواية اخرى وإن كان ظاهر الوسائل ذلك.
ولأجل هذه الروايات أنّ المنقول عن ابن الجنيد الفتوى بالوجوب [٤]، وعن المشهور الحمل على الاستحباب [٥] كما في نظائره، جمعاً بينها، وبين
[١] الكافي ٣: ٥١٠ ح ١، تهذيب الأحكام ٤: ٣ ح ٧، وص ٦٥ ح ١٧٥، الاستبصار ٢: ٣ ح ٧، المقنعة: ٢٤٥، وعنها وسائل الشيعة ٩: ٦٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٦٥ ح ١٧٨، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٦٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١١.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٦٥ ح ١٧٧، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٦٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١٠.
[٤] حكى عنه في مختلف الشيعة ٣: ٧٠ مسألة ٤٥.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ٩: ٥٧، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ١٣٥ و ١٣٧.