تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
المستفيضة بل المتواترة، كما حكي ادّعاؤها عن صاحب الجواهر [١] وإننوقش في اتّصافها بهذه الصفة [٢].
ولعلّ مراده هو التواتر المعنوي الراجع إلى العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات، فتكون حجّة في القدر المتيقّن:
منها: صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سُئل عن الزكاة؟ فقال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك [٣].
ومنها: صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك: على الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم [٤].
ومنها: رواية محمّد (بن جعفر خ ل) الطيّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضّة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك.
فقلت: أصلحك اللَّه، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرُز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: أقول لك: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عفا عمّا سوى ذلك، وتقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه
[١] جواهر الكلام ١٥: ١١١.
[٢] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ١٣٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٣ ح ٤، الاستبصار ٢: ٣ ح ٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٥٨، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٣ ح ٣، الاستبصار ٢: ٢ ح ٣، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٥٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠.